| إضافة: 24-آب (أوغسطس)-2009 في 2:09 صباحاً | IP Logged
|
|
|
أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك عن المطعوم والمشروب والجماع وهذا القدر هو الذي ورد به نص الكتاب في قوله تعالى فالآن باشروهنّ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وصل في الاعتبار في هذا أما المطعوم فهو علم الذوق والشرب فالصائم على صفة لا مثل لها ومن اتصف بما لا مثل له فحكمه أن لا مثل له والذوق أول مبادي التجلي الإلهيّ فإذا دام فهو الشرب والذوق نسبة تحدث عند الذائق إذا طعم المذوق والصوم ترك والترك ما له صفة وجودية تحدث فإن الترك ليس بشيء وجودي يحدث لأنه نعت سلبي والطعم يضادّه فلهذا حرم تناول المطعوم على الصائم لأنه يزيل حكم الصوم عنه وأما المشروب فهو تجل وسط الوسط محور بين طرفين لمن هو وسط لهما والحصر يقضي بالتحديد في المحصور والصوم صفة إلهية والله لا يقتضي الحصر ولا يتصف به ولا بالحدّ ولا يتميز بذلك عندنا فيناقض المشروب الصوم فلهذا حرم على الصائم المشروب ثم إن المشروب لما كان تجلياً أذن بوجود الغير المتجلي له والغير في الصائم لا عين له لأن الصوم لله ليس لنا وأنا المنعوت به فقد أنزلني الحق بهذه الصفة منزلته والشيء لا يتجلى لنفسه فالصائم لا يتناول المشروب ويحرم عليه ذلك وأما الجماع فهو لوجود اللذة بالشفعية فكل واحد من الزوجين صاحب لذة فيه فكل واحد مثل للآخر في الجماع ولهذا سمي جماعاً لاجتماع الزوجين والصائم لا مثل له لاتصافه بصفة لا مثل لها فحرم الجماع على الصائم هذا موضع الاجتماع على هذه الثلاثة التي تبطل الصوم ولا يكون الموصوف بها أو بأحدها صائماً.
وصل في فصل ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء اختلفوا فيما يدخل الجوف مما ليس بغذاء كالحصى وغيره وفيما يدخل الجوف من غير منفذ الطعام والشراب كالحقنة وفيما يرد باطن الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة فمن قائل إن ذلك يفطر ومن قائل لا يفطر وصل في فصل الاعتبار مشاركة الحكماء أصحاب الأفكار أهل الله فيما يفتح لهم من علم الكشف بالخلوة والرياضة من طريق النظر وأهل الله تعالى بهما من طريق الإيمان واجتمعا في النتيجة فمن فرق من أصحابنا بينهما بالذوق وإن مدرك هذا غير مدرك هذا وإن اشتركا في الصورة قال لا يفطر ومن قال المدرك واحد والطريق مختلف فذلك اعتبار من قال يفطر وأما اعتبار باطن الأعضاء ما عدا الجوف فهو أن يكون الصائم في حضرة إلهية فأقيم في حضرة مثالية مثل قوله أعبد الله كأنك تراه فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن حكم التشبيه والتمثيل أن يؤثر فيه قول الشارع أعبد الله كأنك تراه فيترك علمه وذوقه وينزل إلى هذه المنزلة أدباً مع الشرع وحقيقة من الكشف فيكون قد أفطر أو لا ينزل ويقول أنا مجموع من حقائق مختلفة وفيّ ما يبقيني على ما أنا عليه وفيّ ما تطلبه مشاهدة هذا التنزل وهو كوني متخيلاً أو ذا خيال فيعلم أن الحق قد طلب مني أن نشهده في هذه الحضرة من هذه الحقيقة ومن كل حقيقة فيّ فيتعين لهذا التجلي المثاليّ مني هذه الحقيقة التي تطلبه وتبقى على ما أنا عليه من حقيقة أن لا خيال ولا تخيل فهذا اعتبار من يرى أنه لا يفطر ما يرد باطن الأعضاء الخارجة عن المعدة.
وصل في فصل القبلة للصائم
فمن علماء الشريعة من أجازها ومنهم من كرهها على الإطلاق ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ اعتبار هذا الفصل هذه المسئلة نقيض مسئلة موسى عليه السلام فإنه طلب الرؤية بعدما حصل له الكلام فالمشاهدة والكلام لا يجتمعان في غير التجلي البرزخيّ وهو كان مقام شهاب الدين عمر السهرورديّ الذي مات ببغداد رحمه الله فإنه روى لي عنه من أثق بنقله من أصحابه أنه قال باجتماع الرؤية والكلام فمن هنا علمت إن مشهده برزخي لابد من ذلك غير ذلك لا يكون والقبلة من الإقبال والقبول على الفهوانية من حضرة اللسن فإنه محل الكلام وكان الإقبال عليه أيضاً بالكلام المسموع إذ كان في المشاهدة المثالية ومن كان فيها يتصوّر منه طلب الإقبال على الفهوانية فإذا كلمه لم يشهده وهذا المقام الموسويّ ذقته في الموضع الذي ذاقه موسى عليه السلام غير أني ذقته في بلة في الرمل على قدر الكف وذاقه موسى عليه السلام في حاجته وهي طلبه النار لأهله ففرحت حيث كان ماء وإنما قلنا إذا كلمه لم يشهده لأن النفس الطالبة تستفرغ لفهم الخطاب فتغيب عن المشاهدة فهو بمنزلة من يكره القبلة إذ الصائم صاحب المشاهدة لأن الصوم لا مثل له والمشاهدة لا مثل لها وأما من أجازها فقال التجلي مثالي فلا أبالي فإن الذات من وراء ذلك التجلي والتجلي لا يصح إلا من مقام التجلي له وأما لو كان التجلي في غير مقام المتجلي له لم يصح طلب غير ما هو فيه لأن مشاهدة الحق فناء ومع الفناء لا يتصوّر طلب فإن اللذة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهد ومع هذا فلا يلتذ المشاهد في حال المشاهدة قال أبو العباس السياري رحمه الله ما التذ عاقل بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة وأما من كرهها للشاب فاعتباره المبتدي في الطريق أجازها للشيخ واعتباره المنتهي فإن المنتهي لا يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام فيترك المشاهدة ويقبل على الفهوانية إذ لا تصح الفهوانية إلا مع الحجاب كما قال "وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب والمنتهي يعرف ذلك فلا يفعله وأما المبتدي وهو الشاب فما عنده خبرة بالمقامات فإنه في مقام السلوك فلا يعرف منها إلا ما ذاقه والنهاية إنما تكون في المشاهدة وهو يسمع بها من الأكابر فيتخيل أنه لا يفقد المشاهدة مع الكلام والمبتدي في مشاهدة مثالية فيقال له ليس الأمر كما تزعم أن كلمك لم يشهدك وإن أشهدك لم يكلمك ولهذا لم يجوّزها للشاب وأجازها للشيخ لأن الشيخ لا يطلب الفهوانية إلا إذا كان وارثاً للرسول في التبليغ عن الله فيجوز له الإقبال على الفهوانية لفهم الخطاب.
وصل في فصل الحجامة للصائم
فمن قائل إنها تفطر والإمساك عنها واجب ومن قائل إنها لا تفطر ولكنها تكره للصائم ومن قائل إنها غير مكروهة للصائم ولا تفطر وصل في اعتبار هذا الفصل الاسم المحيي يرد على الاسم رمضان في حال حكمه في الصائم في شهر رمضان أو على الاسم الممسك الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا أو يمسك السماء أن تقع على الأرض إذ كانت الحياة الطبيعية في الأجسام بخار الدم الذي يتولد من طبخ الكبد الذي هو بيت الدم للجسد ثم يسري في العروق سريان الماء في الطوارق لسقى البستان لحياة الشجر فإذا طمى يخاف أن ينعكس فعله في البدن فيخرج بالفصاد أو بالحجامة ليبقى منه قدر ما يكون به الحياة فلهذا جعلنا الحكم للاسم المحيي أو الممسك فإن بالحياة تبقى سموات الأرواح وأرض الأجسام وبه يكون حكم المحيي أقوى مما هو بنفسهما اسمان إلهيان إخوان فإذا وردا على اسم الله رمضان في حكم الصائم أو على الاسم الإلهي الذي به أضاف الحق الصوم لنفسه في غير رمضان ووجدا في المنزل الأقرب لهذا المحل الاسم الإلهي الضار والمميت استعانا بالاسم الإلهي النافع فصاروا ثلاثة أسماء إلهية يطلبون دوام هذه العين القائمة فحرّكوه لطلب الحجامة فلم يفطر الصائم ولم يكره فإن بوجودها ثبت حكم الاسم الإلهي رمضان لها ومن قال تكره ولا تفطر فوجه الكراهةفي الاعتبار أن الصائم موصوف بتهرك الغذاء لأنه حرم عليه الأكل والشرب والغذاء سبب الحياة للصائم وقد أمر بتركه في حال صومه وإزالة الدم إنما هو في هذه الحال بالحجامة من أجل خوف الهلاك فقام مقام الغداء لطلب الحياة وهو ممنوع من الغذاء فكره له ذلك وبهذا الاعتبار وبالذي قبله يكون الحكم فيمن قال إنها تفطر والإمساك عنها واجب وصل في فصل القيء والاستقاء فمن قائل فيمن ذرعه القيء أنه لا يفطر الصائم وهم الأكثرون ومن قائل أنه يفطر وهو ربيعة ومن تابعه وكذلك الاستقاء الجماعة على أنه مفطر الأطاوس فإنه قال ليس بمفطر وصل في اعتبار هذا الفصل المعدة خزانة الأغذية التي عنها تكون الحياة الطبيعية وإبقاء الملك على النفس الناطقة الذي به يسمى ملكاً وبوجوده تحصل فوائد العلوم الوهبية والكسبية والنفس الناطقة تراعي الطبيعة والطبيعة وإن كانت خادمة البدن فإنها تعرف قدر ما تراعيها النفس الناطقة التي هي في الملك فإذا أبصرت الطبيعة إن في خزانة المعدة ما يؤدّي إلى فساد هذا الجسم قالت للقوّة الدافعة أخرجي الزائد المتلف بقاؤه في هذه الخزانة فأخذته الدافعة من الماسكة وفتحت له الباب وأخرجته وهذا هو الذي ذرعه القيء فمن راعى كونه كان غذاء فخرج على الطريق الذي منه دخل عن قصد ويسمى لأجل مروره على ذلك الطريق إذا دخل مفطراً أفطر عنده بالخروج أيضاً ومن فرق بين حكم الدخول وحكم الخروج ولم يراع الطريق وهما ضدّان قال لا يفطر وهذا هو الذي ذرعه القيء فإن كان للصائم في إخراجه تعملوهو الاستقاء فإن راعى وجود المنفعة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية فقام عنده مقام الغذاء والصائم ممنوع من استعمال الغذاء في حال صومه وكان إخراجه ليكون عنه في الجسم ما يكون للغذاء قال إنه مفطر ومن فرق بين حكم الدخول وحكم الخروج قال ليس بمفطر وهذا كله في الاعتبار الإلهي أحكام الأسماء الإلهية التي يطلبها استعداد هذا البدن لتأثيرها في كل وقت فإن الجسم لا يخلو من حكم اسم إلهي فيه فإن استعدّ المحل لطلب اسم إلهي غير الاسم الذي هو الحاكم فيه الآن زال الحكم ووليه الذي يطلبه للاستعداد ونظيره إذا خامر أهل بلد على سلطانهم فجاؤوا بسلطان غيره لم يكن للأول مساعد فيزول عن حكمه ويرجع الحكم الذي طلبه الاستعداد فالحكم أبداً إنما هو للاستعداد والاسم الإلهي المعد لا يبرح حكمه دائماً لا ينعزل ولا يصح المخامرة من أهل البلد عليه فهو لا يفارقه في حياة ولا موت ولا جمع ولا تفرقة ويساعده الاسم الإلهي الحفيظ والقوى وأخواتهما فاعلم ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم خرجه البخاري عن ابن عباس وخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فليقض رواة هذا الحديث كلهم ثقات.
وصل في فصل النية فمنهم من رأى النية شرطاً في صحة الصيام وهو الجمهور ومنهم من قال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صوم رمضان مريضاً أو مسافراً فيريد الصوم وصل في الاعتبار فيه النية القصد وشهر رمضان لا يأتي بحكم القصد من الإنسان الصائم فمن راعى أن الصوم لله لا للعبد قال بالنية في الصوم فإنه ما جاء شهر رمضان فسواء نواه الصائم الإنساني أو لم ينوه فإن حكمه الصوم فليست النية شرطاً في صحة صومه فإن لم يجب عليه وخيره مع كونه ورد كالمريض والمسافر صار حكمهما بين أمرين على التخيير فلا يمكن أن يعدل إلى أحد الأمرين إلا بقصد منه وهو النية.
وصل في فصل تعيين النية المجزئة في ذلك فمن قائل لابد في ذلك من تعيين صوم رمضان ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاً ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان ومن قائل إن أطلق الصوم أجزأه وكذلك إن نوى فيه غير صيام رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافراً فإن للمسافر عنده أن ينوي صيام غير رمضان في رمضان ومن قائل إن كل صوم نوى في رمضان انقلب إلى رمضان المسافر والحاضر في ذلك على السواء وصل الاعتبار فيه قال تعالى "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً مّا تدعوا فله الأسماء الحسنى" فالحكم للمدعوّ بالأسماء الإلهية لا للأسماء فإنها وإن تفرقت معانيها وتميزت فإن لها دلالة على ذات معينة في الجملة وفي نفس الأمر وإن لم تعلم ولا يدركها حد فإنه لا يقدح ذلك في إدراكنا وعلمنا أن ثم ذاتاً ينطلق عليها هذه الأسماء كذلك الصوم هو المطلوب سواء كان مندوباً أو واجباً على كثرة تقاسيم الوجوب فيه ومن راعى الاسم الإلهي رمضان فرق بينه وبين غيره فإن غيره هو من الاسم الممسك لا من اسم رمضان والأسماء الإلهية وإن دلت على ذات واحدة فإنها تتميز في أنفسها من طريقين الواحد من اختلاف ألفاظها والثاني من اختلاف معانيها وإن تقاربت غاية القرب وتشابهت غاية الشبه وأسماء المقابلة في غاية البعد كالضارّ والنافع والمعز والمذل والمحيي والمميت والهادي والمضل فلا بدّ من مراعاة حكم ما تدل عليه من المعاني وبهذا يتميز العالم من الجاهل وما أتى الحق بها متعدّدة إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني ومراعاة قصد الحق تعالى في ذلك أولى من غيره فلابدّ من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين دون غيره من تركيبات الألفاظ التي هي الكلمات الإلهية ومن اعتبر حال المكلف وهو الذي فرّق بين المسافر والحاضر وله في التفرقة وجه صحيح لأن الحكم يتبع الأحوال فيراعي المضطرّ وغير المضطرّ والمريض وغير المريض وكذلك الأسماء تراعى أيضاً فيراعى اسم الخمر إذا تخللت من اسم الخل فيتغير الحكم الإلهيّ في هذا الجسم المعين بتغير الأسماء كما تغيرت الأسماء في بعض الأشياء لتغير الأحوال إذ كان التغيير في ذلك لحكم اسم إلهيّ أوجب له تغيير الاسم فتغير الحكم. الحكم للـمـدعـوّ بـالأسـمـاء ما الحكم للأسماء فـي الأشـياء لكن لها التحكيم في تصريفـهـا فيه كمثل الـحـكـم لـلأنـواء في الزهر والأشجار في أمطارها وقتاً وفـي الأشـياء كـالأنـداء لعبت بها الأرواح في تصريفهـا كتلاعب الأفعـال بـالأسـمـاء
وصل في فصل وقت النية للصوم فمن قائل لا يجزي الصيام إلا بنية قبل الفجر مطلقاً في جميع أنواع الصوم ومن قائل تجزي النية بعد الفجر في صوم التطوّع لا في الفروض ومن قائل تجزىء النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين والنافلة ولا تجزي في الواجب في الذمّة وصل الاعتبار في ذلك الفجر علامة على طلوع الشمس فهو كالاسم الإلهيّ من حيث دلالته على المسمى به لا على المعنى الذي تميز به عن غيره من الأسماء والقاصد للصوم قد يقصده اضطراراً واختياراً والإنسان في علمه بالله قد يكون صاحب نظر فكري أو صاحب شهود فمن كان علمه بالله عن نظر في دليل فلا بدّ أن يطلب على الدليل الموصل إليه إلى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر ومدة نظره في الدليل كالمدة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والمعرفة بالله على قسمين واجبة كمعرفته بتوحيده في ألوهيته ومعرفة غير واجبة كمعرفته بنسبة الأسماء إليه التي تدل على معان فإنه لا يجب عليه النظر في تلك المعاني هل هي زائدة عليه أم لا فمثل هذه المعرفة لا يبالي متى قصدها هل بعد حصول الدليل بتوحيد الإله أو قبله وأمّا الواجب في الذمة فكالمعرفة بالله من حيث ما نسب الشرع إليه في الكتاب والسنة فإنه قد تعين بالدليل النظري إن هذا شرعه وهذا كلامه فوقع الإيمان به فحصل في الذمة فلا بد من القصد إليه من غير نظر إلى الدليل النظري وهو الذي اعتبر فيه النية قبل الفجر لأنه عنده علم ضروري وهو المقدم على العلم النظري لأن العلم النظري لا يحصل إلا أن يكون الدليل ضرورياً أو مولداً عن ضروري على قرب أو بعد وإن لم يكن كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان وجودي.
__________________ عاشقة مولانا الحسين
|