المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***
الحكم العطائية
للشيخ أبو الفضل تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري
مع الشرح للشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري
عباراتهم إما لفيضان وجد ، أو لقصد هداية مريد ، فالأول حال السالكين ، والثانى حال أرباب المكنة والمحققين.
عِبَارَاتُهُمْ إِمَّا لِفَيَضَانِ وَجْدٍ ، أَوْ لِقَصْدِ هِدَايَةِ مُرِيدٍ ، فَالأَوَّلُ حَالُ السَّالِكِينَ ، وَالثَّانِى حَالُ أَرْبَابِ الْمُكْنَةِ وَالْمُحَقِّقِينَ.
أي عباراتهم التي يعبرون بها عن العلوم والمعارف التي يجدونها في باطنهم لا تكون إلا لأحد أمرين: إما لفيضان وُجد بضم الواو أي لفيضان ما يجدونه في قلوبهم من ذلك فيخرج قهراً عنهم وهذا حال السالكين المهديين . وإما لقصد هداية مريد وهم أرباب المكنة أي التمكين فيلزمهم ذلك لما فيه من الإرشاد إلى سلوك سبيل الرشاد .
فإن عبر السالك لا عن غلبة وجد كان في ذلك نوع من الدعوى . وإن عبر المتمكن لغير قصد هداية مريد كان من إفشاء السر الذي لم يؤذن له فيه.