«وإن فاتكم شيء من أزواجكم» أي واحدة فأكثر منهن أو شيء من مهور بالذهاب «إلى الكفار» مرتدات «فعاقبتم» فغزوتم وغنمتم «فآتوا الذين ذهبت أزواجهم» من الغنيمة «مثل ما أنفقوا» لفواته عليهم من جهة الكفار «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم.
وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)
البهتان هو أن ينسب إلى الشخص ما لم يكن منه ، ولقد مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وما مست يده يد امرأة لا يحل له لمسها ، وهو رسول اللّه ، وما كانت تبايعه النساء إلا بالقول ، وقوله للواحدة قوله للجميع .
------------
(12) الفتوحات ج 4 /
68 ، 496
ثم قال : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) قال مجاهد ، وقتادة : هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد ، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا ، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء ، حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها .
وقال ابن جرير : حدثنا يونس حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن الزهري قال : أقر المؤمنون بحكم الله ، فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ، فقال الله للمؤمنين به : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين ، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم . والعقب : ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن .
وقال العوفي ، عن ابن عباس في هذه الآية : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار ، أمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق .
وهكذا قال مجاهد : ( فعاقبتم ) أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) يعني : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق ، وإبراهيم ، وقتادة ، ومقاتل ، والضحاك ، وسفيان بن حسين ، والزهري أيضا .
وهذا لا ينافي الأول ; لأنه إن أمكن الأول فهو أولى ، وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار . وهذا أوسع ، وهو اختيار ابن جرير ، ولله الحمد والمنة .
فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى {وإن فاتكم شيء من أزواجكم} في الخبر : أن المسلمين قالوا : رضينا بما حكم الله؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا}. وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : حكم الله عز وجل بينكم فقال جل ثناؤه {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} فكتب إليهم المسلمون : قد حكم الله عز وجل بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، فأنزل الله عز وجل {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا}. وقال ابن عباس في قوله تعالى {ذلكم حكم الله يحكم بينكم} أي بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم إلى بعض. قال الزهري : ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إليهم صداقا. وقال قتادة ومجاهد : إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة. وقالا : هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد. وقالا : ومعنى {فعاقبتم} فاقتصصتم. {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} يعني الصدقات. فهي عامة في جميع الكفار. وقال قتادة أيضا : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة التوبة . وقال الزهري : انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوري : لا يعمل به اليوم. وقال قوم : هو ثابت الحكم الآن أيضا. حكاه القشيري. الثانية: قوله تعالى {فعاقبتم} قراءة العامة {فعاقبتم} وقرأ علقمة والنخعي وحميد والأعرج {فعقبتم} مشددة. وقرأ مجاهد {فأعقبتم} وقال : صنعتم كما صنعوا بكم. وقرأ الزهري {فعقبتم} خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشقيق بن سلمة {فعقبتم} بكسر القاف خفيفة. وقال : غنمتم. وكلها لغات بمعنى واحد. يقال : عاقب وعقَب وعقّب وأعقب وتعقّب واعتقب وتعاقب إذا غنم. وقال القتبي {فعاقبتم} فغزوتم معاقبين غزوا بعد غزو. وقال ابن بحر : أي فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين. الثالثة: قوله تعالى: {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} قال ابن عباس : يقول إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة، وليس بينكم وبينهم عهد ولها زوج مسلم قبلكم فغنمتم، فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمس. وقال الزهري : يعطي من مال الفيء. وعنه يعطى من صداق من لحق بنا. وقيل : أي إن امتنعوا من أن يغرموا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم، فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش : هي منسوخة. وقال عطاء : بل حكمها ثابت. وقد تقدم جميع هذا. القشيري : والآية نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان، ارتدت وتركت زوجها عياض بن غنم القرشي، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها، ثم عادت إلى الإسلام. وحكى الثعلبي عن ابن عباس : هن ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين : أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن أبي شداد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة، وكانت تحت عمر بن الخطاب، فلما هاجر عمر أبت وارتدت. وبروع بنت عقبة، كانت تحت شماس بن عثمان. وعبدة بنت عبدالعزى، كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم بنت جرول تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت غيلان. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة. {واتقوا الله} احذروا أن تتعدوا ما أمرتم به.
وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، ولم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها لهن، ثم ظَفِرتم بهؤلاء الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من المهور قبل ذلك، وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
{ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ } بأن ذهبن مرتدات { فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه فعلى المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } فإيمانكم بالله، يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام.
( وإن فاتكم ) أيها المؤمنون ( شيء من أزواجكم إلى الكفار ) فلحقن بهم مرتدات ( فعاقبتم ) قال المفسرون : معناه غنمتم أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة وقيل : ظهرتم وكانت العاقبة لكم وقيل : أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم قرأ حميد الأعرج " فعقبتم " بالتشديد وقرأ الزهري : " فعقبتم " خفيفة بغير ألف وقرأ مجاهد " فأعقبتم " أي صنعتم بهم كما صنعوا بكم . وكلها لغات بمعنى واحد يقال : عاقب وعقب وعقب وأعقب وتعقب وتعاقب واعتقب : إذا غنم . وقيل : " التعقيب " : غزوة بعد غزوة ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ) إلى الكفار منكم ( مثل ما أنفقوا ) عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار . وقيل : فعاقبتم المرتدة بالقتل .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ست نسوة : أم الحكم بنت أبي سفيان وكانت تحت عياض بن شداد الفهري وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان وعزة بنت عبد العزيز بن نضلة وزوجها عمرو بن عبد ود وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل وأم كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب فكلهن رجعن عن الإسلام فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة .
( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) واختلف القول في أن رد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن كان واجبا أو مندوبا .
وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء ، فيه قولان : أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا لما روينا : أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله : " فلا ترجعوهن إلى الكفار " فعلى هذه كان رد المهر واجبا .
والقول الآخر : أن الصلح لم يقع على رد النساء لأنه روي عن علي : أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج منها بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإضمار الإيمان ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية فعلى هذا كان رد المهر مندوبا . واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار فقال قوم : لا يجب وزعموا أن الآية منسوخة وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة . وقال قوم : هي غير منسوخة ويرد إليهم ما أنفقوا .
(وَ) الواو حرف عطف (إِنْ) شرطية (فاتَكُمْ) ماض ومفعوله (شَيْءٌ) فاعله (مِنْ أَزْواجِكُمْ) متعلقان بالفعل (إِلَى الْكُفَّارِ) متعلقان بالفعل أيضا والجملة معطوفة على ما قبلها، (فَعاقَبْتُمْ) ماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها، (فَآتُوا) الفاء رابطة وأمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة في محل جزم جواب الشرط (الَّذِينَ) مفعول به أول (ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ) ماض وفاعله والجملة صلة (مِثْلَ) مفعول به ثان (ما) مضاف إليه (أَنْفَقُوا) ماض وفاعله والجملة صلة، (وَاتَّقُوا) أمر وفاعله (اللَّهَ) لفظ الجلالة مفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها (الَّذِي) صفة اللّه (أَنْتُمْ) مبتدأ (بِهِ) متعلقان بمؤمنون (مُؤْمِنُونَ) خبر والجملة صلة لا محل لها.
Traslation and Transliteration:
Wain fatakum shayon min azwajikum ila alkuffari faAAaqabtum faatoo allatheena thahabat azwajuhum mithla ma anfaqoo waittaqoo Allaha allathee antum bihi muminoona
And if any of your wives have gone from you unto the disbelievers and afterward ye have your turn (of triumph), then give unto those whose wives have gone the like of that which they have spent, and keep your duty to Allah in Whom ye are believers.
Ve eşlerinizin nikah paralarından bir miktarı, onlar gider de, elinizden çıkarsa nöbet size gelince, kafir kadınlarından inanıp size göçen bulununca eşleri gitmiş olanlara, ettikleri masraf kadar para verin ve çekinin o Allah'tan ki siz, ona inanmışsınız.
Et si quelqu'une de vos épouses s'échappe vers les mécréants, et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ce qu'ils avaient dépensé. Craignez Allah en qui vous croyez.
Und sollte eine von euren Ehepartnern zu den Kafir überlaufen und ihr übt Vergeltung, dann gebt denjenigen, deren Frauen gingen, Gleiches wie das, was sie ausgaben. Und handelt Taqwa gemäß ALLAH gegenüber, an Den ihr den Iman verinnerlicht.
|
بيانات السورة |
اسم السورة |
سورة الممتحنة (Al-Mumtahana - She that is to be examined) |
ترتيبها |
60 |
عدد آياتها |
13 |
عدد كلماتها |
352 |
عدد حروفها |
1519 |
معنى اسمها |
الامْتِحَانُ: الاخْتِبَارُ وَالابْتِلاءُ، وَالمُرَادُ (بِالْمُمْتَحَنَةِ): امْتِحَانُ بَعضِ الصَّحَابَةِ فِي إِيمَانِهِم |
سبب تسميتها |
سُمِّيَتْ (بِالْمُمْتَحَنَةِ) بِالْفَتْحِ نِسْبَةً إِلَى قِصَّةِ أَوَّلِ امْرَأَةٍ امْتُحِنَتْ فِي إِيمَانِهَا، وَ(المُمْتَحِنَةُ) بِالْكَسْرِ نِسْبَةً إِلَى آيَةِ امْتَحَانِ إِيمَانِ النِّسَاءِ المُهَاجِرَاتِ |
أسماؤها الأخرى |
اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (الْمُمْتَحَنَةِ)، وتُسَمَّى سُورَةَ (الامْتِحَانِ)، وَسُورَةَ (المَوَدَّةِ) |
مقاصدها |
تَثْبِيتُ عَقِيدَةِ الْوَلاءِ للهِ وَرَسُولِهِ، وَالبَرَاءِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَعَدَمِ مُوَالاةِ غَيرِ الْمُسْلِمِينَ |
أسباب نزولها |
سُورَةٌ مَدَنيَّةٌ، وَقَدْ نَزَلَ قَولُهُ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ ...١﴾ فِي الصَّحَابِيِّ حَاطِبِ بنِ أَبِي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه. (رَوَاهُ البُخارِيّ وَمُسْلِم) |
فضلها |
لَمْ يَصِحَّ حَدِيثٌ أَو أَثَرٌ خَاصٌّ فِي فَضْلِ السُّورَة سِوَى أَنَّهَا مِنْ طِوَالِ المُفَصَّل |
مناسبتها |
مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (الْمُمْتَحَنَةِ) بِآخِرِهَا: النَّهْيُ عَنِ الوَلاءِ لِغَيرِ اللهِ، فَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ ...١﴾، وَقَالَ فِي خَاتِمَتِهَا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ ...١٣﴾.
مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (المُمْتحَنةِ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (الْحَشْرِ): فَضَحَتِ (الْحَشْرُ) أَخْلاقَ أَعْدَاءِ اللهِ، ثُمَّ تَبِعَتْهَا (المُمْتَحَنَةُ) بِالتَّحْذِيرِ مِن أَخْلاقِهِم. |