موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: مسند الإمام أحمد

الحديث رقم: (1931)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا أَتَى ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَقَالَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَشْرًا ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏وَعَشْرًا ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏فَقَالَ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ لَقَدْ ‏ ‏أُنْزِلَ عَلَيْهِ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏عَشْرًا وَخَمْسًا وَسِتِّينَ وَأَكْثَرَ ‏

الحديث رقم: (1932)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ ‏ ‏إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مِرَارًا ‏ ‏قَالَ يَقُولُ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَاللَّهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّةٌ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ أَلَا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ‏

الحديث رقم: (1933)

‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ الطَّحَّانُ الصَّغِيرُ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أُرَى إِلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ‏

الحديث رقم: (1934)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ‏ { ‏آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ } ‏إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ‏ { ‏آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ‏}

الحديث رقم: (1935)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا ‏ ‏مُتَبَذِّلًا ‏ ‏مُتَرَسِّلًا ‏ ‏فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا ‏ ‏يُصَلِّي فِي الْعِيدِ لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ ‏

الحديث رقم: (1936)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مِقْسَمٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏خَرَجَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏بِابْنَةِ حَمْزَةَ ‏ ‏فَاخْتَصَمَ فِيهَا ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏وَجَعْفَرٌ ‏ ‏وَزَيْدٌ ‏ ‏إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏ابْنَةُ عَمِّي وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا وَقَالَ ‏ ‏جَعْفَرٌ ‏ ‏ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي وَقَالَ ‏ ‏زَيْدٌ ‏ ‏ابْنَةُ أَخِي وَكَانَ ‏ ‏زَيْدٌ ‏ ‏مُؤَاخِيًا ‏ ‏لِحَمْزَةَ ‏ ‏آخَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِزَيْدٍ ‏ ‏أَنْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَاهَا وَقَالَ ‏ ‏لِعَلِيٍّ ‏ ‏أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي وَقَالَ ‏ ‏لِجَعْفَرٍ ‏ ‏أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَهِيَ إِلَى خَالَتِهَا ‏

الحديث رقم: (1937)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَأَلْتُ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَدِيقٌ مِنْ ‏ ‏ثَقِيفٍ ‏ ‏أَوْ مِنْ ‏ ‏دَوْسٍ ‏ ‏فَلَقِيَهُ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏عَامَ الْفَتْحِ ‏ ‏بِرَاوِيَةِ ‏ ‏خَمْرٍ ‏ ‏يُهْدِيهَا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَا أَبَا فُلَانٍ ‏ ‏أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا فَأَقْبَلَ ‏ ‏الرَّجُلُ ‏ ‏عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ اذْهَبْ فَبِعْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَا أَبَا فُلَانٍ بِمَاذَا أَمَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي ‏ ‏الْبَطْحَاءِ ‏

الحديث رقم: (1938)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى ‏ ‏جِبْرِيلَ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏فِي كُلِّ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ أَصْبَحَ وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي هَلَكَ بَعْدَهُ عَرَضَ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ ‏

الحديث رقم: (1939)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِجِبْرِيلَ ‏ ‏مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ ‏ { ‏وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ‏} ‏إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ‏

الحديث رقم: (1940)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَضَرْنَا مَعَ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏جَنَازَةَ ‏ ‏مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِسَرِفَ ‏ ‏قَالَ فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏هَذِهِ ‏ ‏مَيْمُونَةُ ‏ ‏إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ لِيَقْسِمَ لَهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا ‏ ‏صَفِيَّةُ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!