موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: مسند الإمام أحمد

الحديث رقم: (4401)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْخَالِقِ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النَّبِيذِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَذَا قَدِمَ ‏ ‏وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ‏ ‏مَعَ ‏ ‏الْأَشَجِّ ‏ ‏فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ الشَّرَابِ فَقَالَ ‏ ‏لَا تَشْرَبُوا فِي ‏ ‏حَنْتَمَةٍ ‏ ‏وَلَا فِي ‏ ‏دُبَّاءٍ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏نَقِيرٍ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ يَا ‏ ‏أَبَا مُحَمَّدٍ ‏ ‏وَالْمُزَفَّتُ ‏ ‏فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُهُ ‏

الحديث رقم: (4402)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ثَمَنِ ‏ ‏عَسْبِ ‏ ‏الْفَحْلِ ‏

الحديث رقم: (4403)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ ‏ ‏أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ‏ ‏فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏فَقَالَ إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ ‏ ‏أَبِي رِغَالٍ ‏

الحديث رقم: (4404)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَتَبَ كِتَابَ ‏ ‏الصَّدَقَةِ ‏ ‏فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى ‏ ‏قُبِضَ ‏ ‏فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا ‏ ‏قُبِضَ ‏ ‏عَمِلَ بِهِ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏قُبِضَ ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏قُبِضَ ‏ ‏فَكَانَ فِيهِ ‏ ‏فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ‏ ‏ابْنَةُ مَخَاضٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏ثُمَّ أَصَابَتْنِي ‏ ‏عِلَّةٌ ‏ ‏فِي مَجْلِسِ ‏ ‏عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ‏ ‏فَكَتَبْتُ تَمَامَ الْحَدِيثِ فَأَحْسَبُنِي لَمْ أَفْهَمْ بَعْضَهُ فَشَكَكْتُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ فَتَرَكْتُهُ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ ‏ ‏فِي حَدِيثِ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جَمَعَ حَدِيثَ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏فَحَدَّثَنَا بِهِ فِي حَدِيثِ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏بِتَمَامِهِ ‏ ‏وَفِي حَدِيثِ ‏ ‏عَبَّادٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ‏

الحديث رقم: (4405)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ كَتَبَ ‏ ‏الصَّدَقَةَ ‏ ‏وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ قَالَ فَأَخْرَجَهَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا قَالَ فَلَقَدْ هَلَكَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ فَقَالَ كَانَ فِيهَا ‏ ‏فِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ‏ ‏بِنْتُ مَخَاضٍ ‏ ‏إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ‏ ‏ابْنَةُ مَخَاضٍ ‏ ‏فَابْنُ لَبُونٍ ‏ ‏فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ‏ ‏ابْنَةُ لَبُونٍ ‏ ‏إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ‏ ‏ابْنَتَا لَبُونٍ ‏ ‏إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ‏ ‏حِقَّتَانِ ‏ ‏إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ‏ ‏ابْنَةُ لَبُونٍ ‏ ‏وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ ‏ ‏الصَّدَقَةِ ‏ ‏وَمَا كَانَ مِنْ ‏ ‏خَلِيطَيْنِ ‏ ‏فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ لَا تُؤْخَذُ ‏ ‏هَرِمَةٌ ‏ ‏وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنْ الْغَنَمِ ‏

الحديث رقم: (4406)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ‏ ‏أَوْ قَالَ ‏ ‏شَقِيصًا ‏ ‏لَهُ أَوْ قَالَ شِرْكًا ‏ ‏لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ ‏ ‏الْعَدْلِ ‏ ‏فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏قِبَلِهِ ‏ ‏يَعْنِي قَوْلَهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏

الحديث رقم: (4407)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا ‏ ‏قَفَلَ ‏ ‏مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا ‏ ‏فَدْفَدًا ‏ ‏مِنْ الْأَرْضِ أَوْ ‏ ‏شَرَفًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ‏ ‏آيِبُونَ ‏ ‏تَائِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ‏

الحديث رقم: (4408)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَسْتَرْعِي ‏ ‏اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً ‏

الحديث رقم: (4409)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ‏ ‏أَخِي ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ ‏ ‏مُزْعَةُ ‏ ‏لَحْمٍ ‏

الحديث رقم: (4410)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ ‏ ‏جُزَافًا ‏ ‏عَلَى السُّوقِ ‏ ‏فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!