موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: مسند الإمام أحمد

الحديث رقم: (5071)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ ‏ ‏نُهِلَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يُهِلُّ ‏ ‏أَهْلُ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏ذِي الْحُلَيْفَةِ ‏ ‏وَأَهْلُ ‏ ‏الشَّأَمِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْجُحْفَةِ ‏ ‏وَأَهْلُ ‏ ‏نَجْدٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏قَرْنٍ ‏ ‏قَالَ وَيَقُولُونَ وَأَهْلُ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏يَلَمْلَمَ ‏

الحديث رقم: (5072)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ مَا نَقْتُلُ مِنْ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ ‏ ‏خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ ‏ ‏الْعَقُورُ ‏ ‏وَالْعَقْرَبُ ‏

الحديث رقم: (5073)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ ‏ ‏لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ‏ ‏الْبُرْنُسَ ‏ ‏وَلَا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ ‏ ‏وَرْسٌ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏زَعْفَرَانٌ ‏

الحديث رقم: (5074)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏ثُوَيْرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خُذُوا مِنْ هَذَا وَدَعُوا هَذَا ‏ ‏يَعْنِي شَارِبَهُ الْأَعْلَى يَأْخُذُ مِنْهُ ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏الْعَنْفَقَةَ ‏

الحديث رقم: (5075)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْمَلِكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏فِي مَجْلِسِ ‏ ‏بَنِي عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلًا ‏ ‏إِزَارَهُ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏قُرَيْشٍ ‏ ‏فَدَعَاهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ ‏ ‏بَنِي بَكْرٍ ‏ ‏فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ ارْفَعْ ‏ ‏إِزَارَكَ ‏ ‏فَإِنِّي سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا الْقَاسِمِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ يَقُولُ ‏ ‏مَنْ جَرَّ ‏ ‏إِزَارَهُ ‏ ‏لَا يُرِيدُ إِلَّا ‏ ‏الْخُيَلَاءَ ‏ ‏لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏

الحديث رقم: (5076)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْرَائِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثُوَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْمُخَنَّثِينَ ‏ ‏مِنْ الرِّجَالِ ‏ ‏وَالْمُتَرَجِّلَاتِ ‏ ‏مِنْ النِّسَاءِ ‏

الحديث رقم: (5077)

‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ‏ ‏: ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏وَكَانَ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏فَغَيَّرَهُ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَأْتِي ‏ ‏قُبَاءَ ‏ ‏رَاكِبًا وَمَاشِيًا ‏

الحديث رقم: (5078)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَأْتِي ‏ ‏قُبَاءَ ‏ ‏رَاكِبًا وَمَاشِيًا ‏

الحديث رقم: (5079)

‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏: ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَاقُ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏رَآنِي ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَصْنَعُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي ‏ ‏تَلِي ‏ ‏الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ‏

الحديث رقم: (5080)

‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏: ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ ‏ ‏الْفَذِّ ‏ ‏بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!