موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: مسند الإمام أحمد

الحديث رقم: (5161)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْبَيِّعَانِ ‏ ‏بِالْخِيَارِ ‏ ‏مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ‏

الحديث رقم: (5162)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏دَخَلَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ‏ ‏يَعُودُهُ فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَدْعُو لِي قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا ‏ ‏صَدَقَةً ‏ ‏مِنْ ‏ ‏غُلُولٍ ‏ ‏وَقَدْ كُنْتَ عَلَى ‏ ‏الْبَصْرَةِ ‏ ‏يَعْنِي عَامِلًا ‏

الحديث رقم: (5163)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ‏ ‏أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنِ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَلَمْ يَصُمْهُ ‏ ‏وَمَعَ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَلَمْ يَصُمْهُ ‏ ‏وَمَعَ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏فَلَمْ يَصُمْهُ ‏ ‏وَمَعَ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏فَلَمْ يَصُمْهُ ‏ ‏وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُكَ وَلَا ‏ ‏أَنْهَاكَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَصُمْهُ ‏

الحديث رقم: (5164)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا صَلَّى إِلَى جَنْبِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَى فَقَالَ لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَصْنَعُ قَالَ هَكَذَا ‏ ‏وَأَرَانَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏وَصَفَهُ ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَأَنَّهُ عَقَدَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ‏

الحديث رقم: (5165)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ‏ ‏وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏قَالَا أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ ‏عُمْرَى ‏ ‏وَلَا ‏ ‏رُقْبَى ‏ ‏فَمَنْ ‏ ‏أُعْمِرَ ‏ ‏شَيْئًا أَوْ ‏ ‏أُرْقِبَهُ ‏ ‏فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ بَكْرٍ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏وَالرُّقْبَى ‏ ‏هِيَ لِلْآخِرِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏مِنِّي وَمِنْكَ ‏

الحديث رقم: (5166)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَابِتٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَبِيذِ ‏ ‏الْجَرِّ ‏ ‏قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ ‏

الحديث رقم: (5167)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏بِلَالًا ‏ ‏يُنَادِي بِلَيْلٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏يُنَادِي بِلَيْلٍ ‏ ‏فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ‏ ‏ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏

الحديث رقم: (5168)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ‏

الحديث رقم: (5169)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ‏

الحديث رقم: (5170)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا صُبِغَ ‏ ‏بِوَرْسٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏زَعْفَرَانٍ ‏ ‏وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!