موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن الدارمي

الحديث رقم: (3101)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ ‏ ‏غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ ‏

الحديث رقم: (3102)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ ‏

الحديث رقم: (3103)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سَيَّارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ ‏ ‏أَنَّ آتِيًا أَتَى ‏ ‏شُرَيْحًا ‏ ‏فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ ‏ ‏تُحْسَبُ ‏ ‏الْفَرِيضَةُ ‏ ‏فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا ‏

الحديث رقم: (3104)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَكْحُولٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ ‏ ‏دِمَشْقَ ‏ ‏يَقْضُونَ بِذَلِكَ ‏

الحديث رقم: (3105)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ‏

الحديث رقم: (3106)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَشْعَثَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ قَالَ ‏ ‏يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ ‏

الحديث رقم: (3107)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَبِيصَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَمَّنْ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ‏

الحديث رقم: (3108)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَبِيصَةُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فِرَاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ ‏ ‏تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ ‏

الحديث رقم: (3109)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْحَنُوطُ ‏ ‏وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ‏

الحديث رقم: (3110)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْمَعِيلَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ثُمَّ الثُّلُثُ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!