موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (596)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (596)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَذَّنَ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏ ‏فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ‏ ‏بِضَجْنَانَ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي ‏ ‏رِحَالِكُمْ ‏ ‏فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ ‏ ‏أَلَا صَلُّوا فِي ‏ ‏الرِّحَالِ ‏ ‏فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ ‏


‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى ) ‏ ‏هُوَ الْقَطَّانُ. ‏ ‏قَوْله : ( بِضَجْنَانَ ) ) ‏ ‏هُوَ بِفَتْحِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَبِالْجِيمِ بَعْدَهَا نُونٌ عَلَى وَزْنِ فَعْلَانَ غَيْر مَصْرُوف , قَالَ صَاحِب الصِّحَاح وَغَيْره : هُوَ جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي ذَيْل الْغَرِيبِينَ : هُوَ مَوْضِعٌ أَوْ جَبَل بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة. وَقَالَ صَاحِب الْمَشَارِق وَمَنْ تَبِعَهُ : هُوَ جَبَل عَلَى بَرِيدٍ مِنْ مَكَّةَ. وَقَالَ صَاحِب الْفَائِق : بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّة خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ وَادِي مُرَيْسِعَة أَمْيَال. اِنْتَهَى. وَهَذَا الْقَدْر أَكْثَر مِنْ بَرِيدَيْنِ. وَضَبْطُهُ بِالْأَمْيَالِ يَدُلُّ عَلَى مَزِيدِ اِعْتِنَاءٍ , وَصَاحِب الْفَائِق مِمَّنْ شَاهَدَ تِلْكَ الْأَمَاكِن وَاعْتَنَى بِهَا , خِلَافَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَرَهَا أَصْلًا. وَيُؤَيِّدهُ مَا حَكَاهُ أَبُو عَبِيد الْبَكْرِيُّ قَالَ : وَبَيْنَ قُدَيْدٍ وَضَجْنَانَ يَوْمٌ. قَالَ مَعْبَدٌ الْخُزَاعِيُّ : ‏ ‏قَدْ جَعَلْت مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي ‏ ‏وَمَاء ضَجْنَانَ لَهَا ضُحَى الْغَد ‏ ‏قَوْله : ( وَأَخْبَرَنَا ) أَيْ اِبْن عُمَر. ‏ ‏قَوْله : ( كَانَ يَأْمُر مُؤَذِّنًا ) ‏ ‏فِي رِوَايَة مُسْلِم كَانَ يَأْمُر الْمُؤَذِّنَ. ‏ ‏قَوْله : ( ثُمَّ يَقُول عَلَى أَثَرِهِ ) ‏ ‏صَرِيح فِي أَنَّ الْقَوْل الْمَذْكُور كَانَ بَعْدَ فَرَاغ الْأَذَان , وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَمَّا ذَكَر رِوَايَة مُسْلِم بِلَفْظِ "" يَقُول فِي آخِرِ نِدَائِهِ "" يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد فِي آخِره قُبَيْلَ الْفَرَاغ مِنْهُ , جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس. اِنْتَهَى. وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي "" بَاب الْكَلَام فِي الْأَذَان "" عَنْ اِبْن خُزَيْمَةَ أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَلَى ظَاهِره , وَأَنَّ ذَلِكَ يُقَال بَدَلًا مِنْ الْحَيْعَلَةِ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى لِأَنَّ مَعْنَى "" حَيَّ عَلَى الصَّلَاة "" هَلُمُّوا إِلَيْهَا , وَمَعْنَى "" الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ "" تَأَخَّرُوا عَنْ الْمَجِيء وَلَا يُنَاسِبُ إِيرَاد اللَّفْظَيْنِ مَعًا لِأَنَّ أَحَدهمَا نَقِيض الْآخَر ا ه. وَيُمْكِنُ الْجَمْع بَيْنَهُمَا , وَلَا يَلْزَم مِنْهُ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يَكُون مَعْنَى الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ رُخْصَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَرَخَّصَ , وَمَعْنَى هَلُمُّوا إِلَى الصَّلَاة نَدْبٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَكْمِل الْفَضِيلَة وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّة. وَيُؤَيِّد ذَلِكَ حَدِيث جَابِر عِنْدَ مُسْلِم قَالَ : "" خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ , فَمُطِرْنَا , فَقَالَ : لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ. ‏ ‏قَوْله : ( فِي اللَّيْلَة الْبَارِدَة أَوْ الْمَطِيرَةِ ) ‏ ‏قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ , وَإِسْنَاد الْمَطَر إِلَيْهَا مَجَازٌ , وَلَا يُقَال إِنَّهَا بِمَعْنَى مَفْعُولَة - أَيْ مَمْطُور فِيهَا - لِوُجُودِ الْهَاء فِي قَوْله مَطِيرَة إِذْ لَا يَصِحّ مَمْطُورَة فِيهَا ا ه. مُلَخَّصًا. وَقَوْله : ( أَوْ ) لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ , وَفِي صَحِيح أَبِي عَوَانَةَ "" لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ "" وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَة عُذْرٌ فِي التَّأَخُّر عَنْ الْجَمَاعَة , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاع , لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الرِّيح عُذْرٌ فِي اللَّيْل فَقَطْ , وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ , لَكِنْ فِي السُّنَن مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث "" فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة وَالْغَدَاة الْقَرَّة "" , وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ "" أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ "" وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث التَّرَخُّص بِعُذْرِ الرِّيح فِي النَّهَار صَرِيحًا , لَكِنَّ الْقِيَامَ يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ , وَقَدْ نَقَلَهُ اِبْن الرِّفْعَة وَجْهًا. ‏ ‏قَوْله : ( فِي السَّفَر ) ‏ ‏ظَاهِره اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالسَّفَرِ , وَرِوَايَة مَالِك عَنْ نَافِع الْآتِيَة فِي أَبْوَاب صَلَاة الْجَمَاعَة مُطْلَقَةٌ , وَبِهَا أَخَذَ الْجُمْهُور , لَكِنَّ قَاعِدَةَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسَافِرِ مُطْلَقًا , وَيُلْحَق بِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَشَقَّة فِي الْحَضَر دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقهُ , وَاَللَّه أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!