المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6340)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6340)]
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي
"" 10197 "" قَوْله ( حَدَّثَنَا مُوسَى ) هُوَ اِبْن إِسْمَاعِيل وَعَبْد الْمَلِك هُوَ اِبْن عُمَيْر وَوَرَّاد هُوَ كَاتِب الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة , وَثَبَتَ كَذَلِكَ لِغَيْرِ أَبِي ذَرّ. قَوْله ( قَالَ سَعْد بْن عُبَادَةَ ) هُوَ الْأَنْصَارِيّ سَيِّد الْخَزْرَج. قَوْله ( لَوْ رَأَيْت رَجُلًا مَعَ اِمْرَأَتِي لَضَرَبْته بِالسَّيْفِ ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة بِالْجَزْمِ , وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد مُسْلِم "" أَنَّ سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ وَجَدْت مَعَ اِمْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء "" الْحَدِيث , وَلَهُ مِنْ وَجْه آخَر "" فَقَالَ سَعْد : كَلَّا وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ , إِنْ كُنْت لِأُعَاجِلهُ بِالسَّيْفِ قَبْل ذَلِكَ "" وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْه "" أَنَّ سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه الرَّجُل يَجِد مَعَ أَهْله رَجُلًا فَيَقْتُلهُ ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : بَلَى وَاَلَّذِي أَكْرَمَك بِالْحَقِّ "" وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت "" لَمَّا نَزَلَتْ آيَة الرَّجْم قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّه قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا "" الْحَدِيث وَفِيهِ "" فَقَالَ أُنَاس لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ : يَا أَبَا ثَابِت قَدْ نَزَلَتْ الْحُدُود , أَرَأَيْت لَوْ وَجَدْت مَعَ اِمْرَأَتك رَجُلًا كَيْف كُنْت صَانِعًا ؟ قَالَ : كُنْت ضَارِبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا , فَأَنَا أَذْهَب وَأَجْمَع أَرْبَعَة ؟ فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ فَأَنْطَلِقُ , وَأَقُولُ : رَأَيْت فُلَانًا فَيَجْلِدُونِي وَلَا يَقْبَلُونَ لِي شَهَادَة أَبَدًا , فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَخَاف أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهَا السَّكْرَانُ. وَالْغَيْرَانُ "" وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح هَذَا الْحَدِيث فِي "" بَاب الْغَيْرَة "" فِي أَوَاخِر كِتَاب النِّكَاح وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى قَوْله "" وَاَللَّه أَغْيَرُ مِنِّي "" فِي كِتَاب التَّوْحِيد. وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا تُعَارَض بِالرَّأْيِ.



