موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6367)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6367)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏وَيُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي ‏ ‏أَبُو بَكْرَةَ ‏ ‏فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا ‏ ‏الرَّجُلَ ‏ ‏قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ‏


‏ ‏قَوْله ( حَدَّثَنَا أَيُّوب ) ‏ ‏هُوَ السِّخْتِيَانِيّ , ‏ ‏وَيُونُس ‏ ‏هُوَ اِبْن عُبَيْد الْبَصْرِيّ , ‏ ‏وَالْحَسَن ‏ ‏الْبَصْرِيّ. ‏ ‏قَوْله ( عَنْ الْأَحْنَف ) ‏ ‏هُوَ اِبْن قَيْس. ‏ ‏قَوْله ( لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ ) ‏ ‏هُوَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَكَانَ الْأَحْنَف تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي وَقْعَة الْجَمَل. ‏ ‏قَوْله ( إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ) ‏ ‏بِالتَّثْنِيَةِ , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِالْإِفْرَادِ. ‏ ‏قَوْله ( فِي النَّار ) ‏ ‏أَيْ إِنْ أَنْفَذَ اللَّه عَلَيْهِمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا فِعْلًا يَسْتَحِقَّانِ أَنْ يُعَذَّبَا مِنْ أَجْلِهِ , وَقَوْله "" إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه "" اِحْتَجَّ بِهِ الْبَاقِلَّانِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة يَأْثَم وَلَوْ لَمْ يَفْعَلهَا , وَأَجَابَ مَنْ خَالَفَهُ بِأَنَّ هَذَا شُرِعَ فِي الْفِعْل وَالِاخْتِلَاف فِيمَنْ هَمَّ مُجَرَّدًا ثُمَّ صَمَّمَ وَلَمْ يَفْعَل شَيْئًا هَلْ يَأْثَم , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي شَرْح حَدِيث "" مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ "" فِي كِتَاب الرِّقَاق. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا , فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي أَوْ دَفَعَ الصَّائِل فَقُتِلَ فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا , وَسَيَأْتِي شَرْح هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْفِتَن أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!