المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6463)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (6463)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ
قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِشْتَرَى نَصِيب دَار فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِل الشُّفْعَة وَهَبَ ) أَيْ مَا اِشْتَرَاهُ ( لِابْنِهِ الصَّغِير وَلَا يَكُون عَلَيْهِ يَمِين ) أَيْ لِأَنَّ الْهِبَة لَوْ كَانَتْ لِلْكَبِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْيَمِين فَتَحَيَّلَ فِي إِسْقَاطهَا بِجَعْلِهَا لِلصَّغِيرِ , قَالَ اِبْن بَطَّال : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئًا فَعَلَ مَا يُبَاح لَهُ فِعْله , وَالْهِبَة لِلِابْنِ الصَّغِير يَقْبَلُهَا الْأَبُ لِوَلَدِهِ مِنْ نَفْسه , وَأَشَارَ بِالْيَمِينِ إِلَى مَا لَوْ وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُحَلِّف الْأَجْنَبِيَّ أَنَّ الْهِبَة حَقِيقِيَّة وَأَنَّهَا جَرَتْ بِشُرُوطِهَا , وَالصَّغِير لَا يُحَلَّف لَكِنْ عِنْد الْمَالِكِيَّة أَنَّ أَبَاهُ الَّذِي يَقْبَل لَهُ يُحَلَّف بِخِلَافِ مَا إِذَا وَهَبَ لِلْغَرِيبِ , وَعَنْ مَالِك لَا تَدْخُل الشُّفْعَة فِي الْمَوْهُوب مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَة.



