موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (681)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (681)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ‏


قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَس ‏ ‏( فَإِنَّ تَسْوِيَة الصُّفُوف ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ "" الصَّفّ "" بِالْإِفْرَادِ , وَالْمُرَاد بِهِ الْجِنْس. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ) ‏ ‏هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ , وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ عَنْهُ بِلَفْظ "" مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ "" كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ اِبْنِ حُذَيْفَةَ والْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَان الدَّارِمِيّ كِلَاهُمَا عَنْهُ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَغَيْره , وَكَذَا مُسْلِم وَغَيْره مِنْ طَرِيقِ جَمَاعَةٍ عَنْ شُعْبَة , وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد اَلطَّيَالِسِيّ قَالَ "" سَمِعْت شُعْبَة يَقُولُ : دَاهَنْت فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ أَسْأَلْ قَتَادَة أَسَمِعْته مِنْ أَنَس أَمْ لَا ؟ اِنْتَهَى. وَلَمْ أَرَهُ عَنْ قَتَادَة إِلَّا مُعَنْعَنًا , وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِيرَاد الْبُخَارِيّ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة مَعَهُ فِي الْبَابِ تَقْوِيَةً لَهُ. وَاسْتَدَلَّ اِبْن حَزْمٍ بِقَوْلِهِ "" إِقَامَة اَلصَّلَاةِ "" عَلَى وُجُوبِ تَسْوِيَة الصُّفُوف قَالَ : لِأَنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَاجِبَة. وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبِ وَاجِب , وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ , وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الرُّوَاةَ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ. وَتَمَسَّكَ اِبْن بَطَّال بِظَاهِرِ لَفْظِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ سُنَّةٌ , قَالَ : لِأَنَّ حُسْنَ الشَّيْءِ زِيَادَة عَلَى تَمَامِهِ , وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ رِوَايَة "" مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ "". وَأَجَابَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ فَقَالَ : قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ "" تَمَام الصَّلَاةِ "" الِاسْتِحْبَاب ; لِأَنَّ تَمَامَ الشَّيْءِ فِي الْعُرْفِ أَمْر زَائِد عَلَى حَقِيقَتِهِ الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهَا , وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ بِحَسَبِ الْوَضْع عَلَى بَعْضِ مَا لَا تَتِمُّ الْحَقِيقَةُ إِلَّا بِهِ , كَذَا قَالَ , وَهَذَا الْأَخْذ بَعِيد ; لِأَنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ لَا يُحْمَلُ إِلَّا عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْوَضْع فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ , وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ عُرْفُ الشَّارِعِ لَا الْعُرْفُ الْحَادِثُ. ‏ ‏( تَنْبِيهٌ ) : ‏ ‏لَفْظ التَّرْجَمَة أَوْرَدَهُ عَبْد الرَّزَّاق مِنْ حَدِيثِ جَابِر. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!