موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (1096)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (1096)]

‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ‏ ‏وَقُتَيْبَةُ ‏ ‏وَابْنُ حُجْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ أَيُّوبَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ قَالَ ‏ ‏خُفَافُ بْنُ إِيمَاءٍ ‏ ‏رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ ‏ ‏غِفَارُ ‏ ‏غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ‏ ‏وَأَسْلَمُ ‏ ‏سَالَمَهَا اللَّهُ ‏ ‏وَعُصَيَّةُ ‏ ‏عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ الْعَنْ ‏ ‏بَنِي لِحْيَانَ ‏ ‏وَالْعَنْ ‏ ‏رِعْلًا ‏ ‏وَذَكْوَانَ ‏ ‏ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خُفَافٌ ‏ ‏فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْقَعِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ ‏ ‏بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ‏


"" 1459 "" حَاصِل الْمَذْهَب : أَنَّهُ إِذَا فَاتَتْهُ فَرِيضَة وَجَبَ قَضَاؤُهَا , وَإِنْ فَاتَتْ بِعُذْرٍ اُسْتُحِبَّ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْر وَيَجُوز التَّأْخِير عَلَى الصَّحِيح. وَحَكَى الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَجْهًا : أَنَّهُ لَا يَجُوز وَإِنْ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْر وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْر عَلَى الْأَصَحّ , وَقِيلَ : لَا يَجِب عَلَى الْفَوْر , بَلْ لَهُ التَّأْخِير , وَإِذَا قَضَى صَلَوَات اُسْتُحِبَّ قَضَاؤُهُنَّ مُرَتَّبًا , فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ صَحَّتْ صَلَاته عِنْد الشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُ سَوَاء كَانَتْ الصَّلَاة قَلِيلَة أَوْ كَثِيرَة , وَإِنْ فَاتَتْهُ سُنَّة رَاتِبَة فَفِيهَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحّهمَا : يُسْتَحَبّ قَضَاؤُهَا لِعُمُومِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ الصَّلَاة فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) وَلِأَحَادِيث أُخَر كَثِيرَة فِي الصَّحِيح كَقَضَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّة الظُّهْر بَعْد الْعَصْر حِين شَغَلَهُ عَنْهَا الْوَفْد , وَقَضَائِهِ سُنَّة الصُّبْح فِي حَدِيث الْبَاب. وَالْقَوْل الثَّانِي : لَا يُسْتَحَبّ. وَأَمَّا السُّنَن الَّتِي شُرِعَتْ لِعَارِضٍ كَصَلَاةِ الْكُسُوف وَالِاسْتِسْقَاء وَنَحْوهمَا فَلَا يُشْرَع قَضَاؤُهَا بِلَا خِلَاف. وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!