موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (1634)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (1634)]

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَرْقَاءُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ‏ ‏ابْنُ جَمِيلٍ ‏ ‏وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏ ‏وَالْعَبَّاسُ ‏ ‏عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا ‏ ‏يَنْقِمُ ‏ ‏ابْنُ جَمِيلٍ ‏ ‏إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ ‏ ‏خَالِدًا ‏ ‏قَدْ ‏ ‏احْتَبَسَ ‏ ‏أَدْرَاعَهُ ‏ ‏وَأَعْتَادَهُ ‏ ‏فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا ‏ ‏الْعَبَّاسُ ‏ ‏فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ ‏ ‏صِنْوُ ‏ ‏أَبِيهِ ‏


قَوْله : ‏ ‏( مَنَعَ اِبْن جَمِيل ) ‏ ‏أَيْ مَنَعَ الزَّكَاة وَامْتَنَعَ مِنْ دَفْعهَا. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ ‏( مَا يَنْقِم اِبْن جَمِيل إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّه ) ‏ ‏قَوْله : يَنْقِم بِكَسْرِ الْقَاف وَفَتْحهَا وَالْكَسْر أَفْصَح. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَمَّا خَالِد فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيل اللَّه ) ‏ ‏قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَالْوَاحِد عَتَاد بِفَتْحِ الْعَيْن , وَيُجْمَع أَعَتَادًا وَأَعْتِدَة. وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة , وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى صِحَّة الْوَقْف , وَصِحَّة وَقْف الْمَنْقُول , وَبِهِ قَالَتْ الْأُمَّة بِأَسْرِهَا إِلَّا أَبَا حَنِيفَة وَبَعْض الْكُوفِيِّينَ. وَقَالَ بَعْضهمْ : هَذِهِ الصَّدَقَة الَّتِي مَنَعَهَا اِبْن جَمِيل وَخَالِد وَالْعَبَّاس لَمْ تَكُنْ زَكَاة إِنَّمَا كَانَتْ صَدَقَة تَطَوُّع. حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض قَالَ : وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ عَبْد الرَّزَّاق رَوَى هَذَا الْحَدِيث , وَذَكَرَ فِي رِوَايَته أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ النَّاس إِلَى الصَّدَقَة وَذَكَرَ تَمَام الْحَدِيث. قَالَ اِبْن الْقَصَّار مِنْ الْمَالِكِيَّة : وَهَذَا التَّأْوِيل أَلْيَق بِالْقِصَّةِ فَلَا يُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ مَنْع الْوَاجِب , وَعَلَى هَذَا فَعُذْر خَالِد وَاضِح ; لِأَنَّهُ أَخْرَجَ مَاله فِي سَبِيل اللَّه فَمَا بَقِيَ لَهُ مَال يَحْتَمِل الْمُوَاسَاة بِصَدَقَةِ التَّطَوُّع , وَيَكُون اِبْن جَمِيل شَحَّ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّع فَعَتَبَ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي الْعَبَّاس : هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلهَا مَعَهَا , أَيْ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِع إِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ. هَذَا كَلَام اِبْن الْقَصَّار. ‏ ‏وَقَالَ الْقَاضِي : لَكِنَّ ظَاهِر الْأَحَادِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا فِي الزَّكَاة لِقَوْلِهِ : بَعَثَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَر عَلَى الصَّدَقَة , وَإِنَّمَا كَانَ يَبْعَث فِي الْفَرِيضَة , قُلْت : الصَّحِيح الْمَشْهُور أَنَّ هَذَا كَانَ فِي الزَّكَاة لَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع , وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ ‏( هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلهَا مَعَهَا ) ‏ ‏مَعْنَاهُ : أَنِّي تَسَلَّفْت مِنْهُ زَكَاة عَامَيْنِ , وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَجُوزُونَ تَعْجِيل الزَّكَاة : مَعْنَاهُ : أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْد وَغَيْره : مَعْنَاهُ : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَهَا عَنْ الْعَبَّاس إِلَى وَقْت يَسَاره ; مِنْ أَجْل حَاجَته إِلَيْهَا , وَالصَّوَاب أَنَّ مَعْنَاهُ : تَعَجَّلْتهَا مِنْهُ , وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيث آخَر فِي غَيْر مُسْلِم "" إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَة عَامَيْنِ "". ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ ‏( عَمّ الرَّجُل صِنْو أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ مِثْل أَبِيهِ , وَفِيهِ تَعْظِيم حَقّ الْعَمّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!