المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (1649)]
(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (1649)]
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُا هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ و قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا جَاءَتْ يَوْم الْقِيَامَة أَكْثَر مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا ) وَكَذَلِكَ فِي الْبَقَر وَالْغَنَم , هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة. ( وَقَعَدَ ) بِفَتْحِ الْقَاف وَالْعَيْن. وَفِي ( قَطُّ ) لُغَات حَكَاهُنَّ الْجَوْهَرِيّ , وَالْفَصِيحَة الْمَشْهُورَة ( قَطُّ ) مَفْتُوحَة الْقَاف مُشَدَّدَة الطَّاء , قَالَ الْكِسَائِيّ : كَانَتْ ( قُطُطُ ) بِضَمِّ الْحُرُوف الثَّلَاثَة فَأُسْكِنَ الثَّانِي ثُمَّ أُدْغِمَ. وَالثَّانِيَة ( قُطُّ ) بِضَمِّ الْقَاف تَتْبَع الضَّمَّة كَقَوْلِك : مُدَّ يَا هَذَا. وَالثَّالِثَة ( قَطْ ) بِفَتْحِ الْقَاف وَتَخْفِيف الطَّاء. وَالرَّابِعَة ( قُطُ ) بِضَمِّ الْقَاف وَالطَّاء الْمُخَفَّفَة , وَهِيَ قَلِيلَة , هَذَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الدَّهْر , فَأَمَّا الَّتِي بِمَعْنَى ( حَسْب ) وَهُوَ الِاكْتِفَاء فَمَفْتُوحَة سَاكِنَة الطَّاء , تَقُول : رَأَيْته مَرَّة ( فَقَطْ ) فَإِنْ أَضَفْت قُلْت : ( قَطْكَ ) هَذَا الشَّيْء أَيْ حَسْبك ( وَقَطْنِي ) وَ ( قَطِي ) وَ ( قَطْهُ ) وَ ( قَطَاهُ ). قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( شُجَاعًا أَقْرَع ) الشُّجَاع : الْحَيَّة الذَّكَر , وَالْأَقْرَع : الَّذِي تَمَعَّطَ شَعْره لِكَثْرَةِ سَمِّهِ , وَقِيلَ : الشُّجَاع الَّذِي يُوَاثِب الرَّاجِل وَالْفَارِس وَيَقُوم عَلَى ذَنَبِهِ , وَرُبَّمَا بَلَغَ رَأْس الْفَارِس وَيَكُون فِي الصَّحَارِي. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَع ) قَالَ الْقَاضِي : ظَاهِره أَنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَ هَذَا الشُّجَاع لِعَذَابِهِ , وَمَعْنَى ( مُثِّلَ ) أَيْ نُصِّبَ وَصُيِّرَ بِمَعْنَى أَنَّ مَاله يَصِير عَلَى صُورَة الشُّجَاع. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَلَكَ بِيَدِهِ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْل ) مَعْنَى ( سَلَكَ ) أَدْخَلَ وَيَقْضِمهَا بِفَتْحِ الضَّاد يُقَال : قَضَمَتْ الدَّابَّةُ شَعِيرَهَا - بِكَسْرِ الضَّاد - تَقْضِمُهُ - بِفَتْحِهَا - إِذَا أَكَلَتْهُ.



