المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (1702)]
(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (1702)]
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْأَجْر بَيْنكُمَا نِصْفَانِ ) فَمَعْنَاهُ : قِسْمَانِ , وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا أَكْثَر كَمَا قَالَ الشَّاعِر : إِذَا مُتّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ بَيْنَنَا وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ يَحْتَمِل أَيْضًا أَنْ يَكُون سَوَاء , لِأَنَّ الْأَجْر فَضْل مِنْ اللَّه تَعَالَى يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَلَا هُوَ يُدْرَكُ بِقِيَاسٍ وَلَا هُوَ بِحَسَبِ الْأَعْمَال , بَلْ ذَلِكَ فَضْل اللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَالْمُخْتَار الْأَوَّل. قَوْله : ( مَوْلَى آبِي اللَّحْم ) هُوَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَكَسْرِ الْبَاءِ , قِيلَ : لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُل اللَّحْم , وَقِيلَ : لَا يَأْكُل مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ , وَاسْم ( آبِي اللَّحْم ) عَبْد اللَّه , وَقِيلَ : خَلَف. وَقِيلَ : الْحُوَيْرِث الْغِفَارِيُّ. وَهُوَ صَحَابِيٌّ اُسْتُشْهِدَ يَوْم حُنَيْنٍ , رَوَى عُمَيْر مَوْلَاهُ قَوْله : ( كُنْت مَمْلُوكًا فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَال مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , الْأَجْر بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ ) هَذَا مَحْمُول عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ فِي الصَّدَقَة بِقَدْرٍ يَعْلَمُ رِضَا سَيِّدِهِ بِهِ.



