موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (2220)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (2220)]

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَصْحَابُهُ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏وَقَدْ ‏ ‏وَهَنَتْهُمْ ‏ ‏حُمَّى ‏ ‏يَثْرِبَ ‏ ‏قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ ‏ ‏وَهَنَتْهُمْ ‏ ‏الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا ‏ ‏يَلِي ‏ ‏الْحِجْرَ ‏ ‏وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏يَرْمُلُوا ‏ ‏ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ ‏ ‏جَلَدَهُمْ ‏ ‏فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ ‏ ‏وَهَنَتْهُمْ ‏ ‏هَؤُلَاءِ ‏ ‏أَجْلَدُ ‏ ‏مِنْ كَذَا وَكَذَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ ‏ ‏يَرْمُلُوا ‏ ‏الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا ‏ ‏الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ ‏


‏ ‏قَوْله : ( وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِب ) ‏ ‏هُوَ بِتَخْفِيفِ الْهَاء أَيْ أَضْعَفَتْهُمْ. قَالَ الْفَرَّاء وَغَيْره : يُقَال : وَهَنَتْهُ الْحُمَّى وَغَيْرهَا وَأَوْهَنَتْهُ لُغَتَانِ. وَأَمَّا ( يَثْرِب ) فَهُوَ الِاسْم الَّذِي كَانَ لِلْمَدِينَةِ فِي الْجَاهِلِيَّة , وَسُمِّيَتْ فِي الْإِسْلَام ( الْمَدِينَة ) ( فَطِيبَة ) ( فَطَابَة ) قَالَ اللَّه تَعَالَى : { مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة }. { وَمِنْ أَهْل الْمَدِينَة } { يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة } وَسَيَأْتِي بَسْط ذَلِكَ فِي آخِر كِتَاب الْحَجّ , حَيْثُ ذَكَرَ مُسْلِم أَحَادِيث الْمَدِينَة وَتَسْمِيَتهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏ ‏قَوْله : ( وَأَمَرَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَة أَشْوَاط ) ‏ ‏هَذَا تَصْرِيح بِجَوَازِ تَسْمِيَة الرَّمَل شَوْطًا , وَقَدْ نَقَلَ أَصْحَابنَا أَنَّ مُجَاهِد وَالشَّافِعِيّ كَرِهَا تَسْمِيَته شَوْطًا أَوْ دَوْرًا , بَلْ يُسَمَّى طَوْفَة , وَهَذَا الْحَدِيث ظَاهِر فِي أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِي تَسْمِيَته شَوْطًا , فَالصَّحِيح أَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِيهِ. ‏ ‏قَوْله : ( وَلَمْ يَمْنَعهُ أَنْ يَأْمُرهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاط كُلّهَا إِلَّا الْإِبْقَاء عَلَيْهِمْ ) ‏ ‏( الْإِبْقَاء ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَبِالْبَاءِ وَالْمُوَحَّدَة وَالْمَدّ أَيْ الرِّفْق بِهِمْ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!