موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (2287)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (2287)]

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْقِلٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدَّتِهِ ‏ ‏أُمِّ الْحُصَيْنِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ ‏ ‏حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى ‏ ‏جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ‏ ‏وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى ‏ ‏رَاحِلَتِهِ ‏ ‏وَمَعَهُ ‏ ‏بِلَالٌ ‏ ‏وَأُسَامَةُ ‏ ‏أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ ‏ ‏رَاحِلَتَهُ ‏ ‏وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ الشَّمْسِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ‏ ‏إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ‏ ‏مُجَدَّعٌ ‏ ‏حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ ‏ ‏يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ‏


‏ ‏قَوْلهَا : ( حَجَجْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّة الْوَدَاع , فَرَأَيْته حِين رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَة وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته وَمَعَهُ بِلَال وَأُسَامَة , أَحَدهمَا يَقُود بِهِ رَاحِلَته , وَالْآخَر يَرْفَع ثَوْبه عَلَى رَأْس رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّمْس ) ‏ ‏فِيهِ : جَوَاز تَسْمِيَتهَا حَجَّة الْوَدَاع , وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنْ النَّاس مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ , وَهُوَ غَلَط , وَسَبَقَ بَيَان إِبْطَاله. وَفِيهِ الرَّمْي رَاكِبًا كَمَا سَبَقَ. وَفِيهِ : جَوَاز تَظْلِيل الْمُحْرِم عَلَى رَأْسه بِثَوْبٍ وَغَيْره , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء , سَوَاء كَانَ رَاكِبًا أَوْ نَازِلًا , وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد : لَا يَجُوز , وَإِنْ فَعَل لَزِمَتْهُ الْفِدْيَة , وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَة : أَنَّهُ لَا فِدْيَة , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَعَدَ تَحْت خَيْمَة أَوْ سَقْف جَازَ , وَوَافَقُونَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّمَان يَسِيرًا فِي الْمَحْمَل لَا فِدْيَة , وَكَذَا لَوْ اِسْتَظَلَّ بِيَدِهِ , وَقَدْ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس بْن أَبِي رَبِيعَة قَالَ : صَحِبْتُ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَمَا رَأَيْته مُضْرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَن. ‏ ‏وَعَنْ اِبْن عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا عَلَى بَعِيره وَهُوَ مُحْرِم قَدْ اِسْتَظَلَّ بَيْنه وَبَيْن الشَّمْس فَقَالَ : اِضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْت لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح. ‏ ‏وَعَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا مِنْ مُحْرِم يُضْحِي لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغْرُب إِلَّا غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ حَتَّى يَعُود كَمَا وَلَدَتْهُ أُمّه ). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ. ‏ ‏وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِحَدِيثِ أُمّ الْحُصَيْن , وَهَذَا الْمَذْكُور فِي مُسْلِم , وَلِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لُبْسًا. ‏ ‏وَأَمَّا حَدِيث جَابِر فَضَعِيف كَمَا ذَكَرْنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْي , وَكَذَا فَعَلَ عُمَر , وَقَوْل اِبْن عُمَر لَيْسَ فِيهِ نَهْي وَلَوْ كَانَ فَحَدِيث أُمّ الْحُصَيْن مُقَدَّم عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْلهَا : ( سَمِعَتْهُ يَقُول إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْد مُجَدَّع حَسِبْتهَا قَالَتْ : أَسْوَد يَقُودكُمْ بِكِتَابِ اللَّه فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ) ‏ ‏الْمُجَدَّع بِفَتْحِ الْجِيم وَالدَّال الْمُهْمَلَة الْمُشَدَّدَة , وَ ( الْجَدْع ) الْقَطْع مِنْ أَصْل الْعُضْو , وَمَقْصُوده : التَّنْبِيه عَلَى نِهَايَة خِسَّته , فَإِنَّ الْعَبْد خَسِيس فِي الْعَادَة , ثُمَّ سَوَاده نَقْصٌ آخَر , وَجَدْعه نَقْص آخَر , وَفِي الْحَدِيث الْآخَر : ( كَأَنَّ رَأْسه زَبِيبَة ) وَمِنْ هَذِهِ الصِّفَات مَجْمُوعَة فِيهِ فَهُوَ فِي نِهَايَة الْخِسَّة , وَالْعَادَة أَنْ يَكُون مُمْتَهَنًا فِي أَرْذَل الْأَعْمَال , فَأَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَاعَةِ وَلِي الْأَمْر وَلَوْ كَانَ بِهَذِهِ الْخَسَاسَة مَا دَامَ يَقُودنَا بِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى , قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ مَا دَامُوا مُتَمَسِّكِينَ بِالْإِسْلَامِ وَالدُّعَاء إِلَى كِتَاب اللَّه تَعَالَى عَلَى أَيّ حَال كَانُوا فِي أَنْفُسهمْ وَأَدْيَانهمْ وَأَخْلَاقهمْ , وَلَا يُشَقّ عَلَيْهِمْ الْعَصَا , بَلْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُمْ الْمُنْكَرَات وُعِظُوا وَذُكِّرُوا , فَإِنْ قِيلَ : كَيْف يُؤْمَر بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة لِلْعَبْدِ مَعَ أَنَّ شَرْط الْخَلِيفَة كَوْنه قُرَشِيًّا ؟ فَالْجَوَاب مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّ الْمُرَاد بَعْض الْوُلَاة الَّذِينَ يُوَلِّيهِمْ الْخَلِيفَة وَنُوَّابه , لَا أَنَّ الْخَلِيفَة يَكُون عَبْدًا , ‏ ‏وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُرَاد لَوْ قَهَرَ عَبْد مُسْلِم وَاسْتَوْلَى بِالْقَهْرِ نَفَذَتْ أَحْكَامه , وَوَجَبَتْ طَاعَته , وَلَمْ يَجُزْ شَقّ الْعَصَا عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!