موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (2414)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (2414)]

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْوَلِيدِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا ‏ ‏يُخْتَلَى ‏ ‏شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ ‏ ‏سَاقِطَتُهَا ‏ ‏إِلَّا ‏ ‏لِمُنْشِدٍ ‏ ‏وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ ‏ ‏الْعَبَّاسُ ‏ ‏إِلَّا ‏ ‏الْإِذْخِرَ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَّا ‏ ‏الْإِذْخِرَ ‏ ‏فَقَامَ ‏ ‏أَبُو شَاهٍ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اكْتُبُوا ‏ ‏لِأَبِي شَاهٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوَلِيدُ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏لِلْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏


‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ , وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَل ) ‏ ‏مَعْنَاهُ : وَلِي الْمَقْتُول بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْقَاتِل , وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ فِدَاءَهُ , وَهِيَ الدِّيَة , وَهَذَا تَصْرِيح بِالْحُجَّةِ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ : أَنَّ الْوَلِيّ بِالْخِيَارِ بَيْن أَخْذ الدِّيَة وَبَيْن الْقَتْل , وَأَنَّ لَهُ إِجْبَار الْجَانِي عَلَى أَيّ الْأَمْرَيْنِ شَاءَ وَلِيّ الْقَتِيل , وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَابْن سِيرِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر , وَقَالَ مَالِك : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إِلَّا الْقَتْل أَوْ الْعَفْو , وَلَيْسَ لَهُ الدِّيَة إِلَّا بِرِضَى الْجَانِي , وَهَذَا خِلَاف نَصّ هَذَا الْحَدِيث. وَفِيهِ أَيْضًا : دَلَالَة لِمَنْ يَقُول : الْقَاتِل عَمْدًا يَجِب عَلَيْهِ أَحَد الْأَمْرَيْنِ : الْقِصَاص أَوْ الدِّيَة , وَهُوَ أَحَد الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ , وَالثَّانِي : أَنَّ الْوَاجِب الْقِصَاص لَا غَيْر , وَإِنَّمَا تَجِب الدِّيَة بِالِاخْتِيَارِ , وَتَظْهَر فَائِدَة الْخِلَاف فِي صُوَر مِنْهَا لَوْ عَفَا الْوَلِيّ عَنْ الْقِصَاص , إِنْ قُلْنَا : الْوَاجِب أَحَد الْأَمْرَيْنِ سَقَطَ الْقِصَاص , وَوَجَبَتْ الدِّيَة , وَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِب الْقِصَاص بِعَيْنِهِ لَمْ يَجِب قِصَاص وَلَا دِيَة , وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْقَتْل عَمْدًا , فَإِنَّهُ لَا يَجِب الْقِصَاص فِي غَيْر الْعَمْد. ‏ ‏قَوْله : ( فَقَامَ أَبُو شَاه ) ‏ ‏هُوَ بِهَاءٍ تَكُون هَاء فِي الْوَقْف وَالدَّرَج , وَلَا يُقَال بِالتَّاءِ , قَالُوا : وَلَا يُعْرَف اِسْم أَبِي شَاه هَذَا , وَإِنَّمَا يُعْرَف بِكُنْيَتِهِ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!