موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (3379)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (3379)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏قَيْسًا ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ‏ ‏وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ‏ ‏قَالَ كَتَبَ ‏ ‏نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَشَهِدْتُ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا ‏ ‏نُعْمَةَ عَيْنٍ ‏ ‏قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ ‏ ‏سَهْمِ ‏ ‏ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ هُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هُمْ نَحْنُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلْتَ عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى ‏ ‏يَنْقَضِي يُتْمُهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ ‏ ‏وَأُونِسَ ‏ ‏مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدْ ‏ ‏انْقَضَى يُتْمُهُ ‏ ‏وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتَ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا ‏ ‏سَهْمٌ ‏ ‏مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا ‏ ‏الْبَأْسَ ‏ ‏فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ‏ ‏سَهْمٌ ‏ ‏مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ ‏ ‏يُحْذَيَا ‏ ‏مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو أُسَامَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَائِدَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ‏ ‏قَالَ كَتَبَ ‏ ‏نَجْدَةُ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ ‏


‏ ‏قَوْله : ( وَلَا نَعْمَة عَيْن ) ‏ ‏هُوَ بِضَمِّ النُّون وَفَتْحهَا , أَيْ : مَسَرَّة عَيْن , وَمَعْنَاهُ : لَا تُسَرّ عَيْنه , يُقَال : نَعْمَة عَيْن , وَنُعْمَة عَيْن , وَنَعَامَة عَيْن , وَنُعْمَى عَيْن نُعْمًا وَنَعِيم وَنَعِيم عَيْن , وَنَعَام عَيْن بِمَعْنًى , وَأَنْعَمَ اللَّه عَيْنك , أَيْ : أَقَرَّهَا فَلَا يَعْرِض لَك نَكَد فِي شَيْء مِنْ الْأُمُور. ‏ ‏قَوْله بَعْد هَذَا : ( وَسَأَلْت عَنْ الْمَرْأَة وَالْعَبْد : هَلْ كَانَ لَهُمْ سَهْم مَعْلُوم إِذَا حَضَرُوا الْبَأْس ؟ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْم مَعْلُوم إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِم الْقَوْم. ؟ ) ‏ ‏فِيهِ : أَنَّ الْعَبْد يُرْضَخ لَهُ وَلَا يُسْهَم لَهُ , وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء , وَقَالَ مَالِك : لَا رَضْخ لَهُ. كَمَا قَالَ فِي الْمَرْأَة , وَقَالَ الْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَالنَّخَعِيّ وَالْحَكَم : إِنْ قَاتَلَ أُسْهِمَ لَهُ. ‏ ‏قَوْله : ( إِذَا حَضَرُوا الْبَأْس ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة , وَهُوَ الشِّدَّة , وَالْمُرَاد هُنَا الْحَرْب. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!