المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (3537)]
(صحيح مسلم) - [الحديث رقم: (3537)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى
قَوْله : ( عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن بَهْرَام ) بِفَتْحِ الْبَاء وَكَسْرهَا. قَوْله : ( شُرَحْبِيل بْن السَّمِط ) يُقَال : بِفَتْحِ السِّين وَكَسْر الْمِيم , وَيُقَال بِكَسْرِ السِّين وَإِسْكَان الْمِيم. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رِبَاط يَوْم وَلَيْلَة خَيْر مِنْ صِيَام شَهْر وَقِيَامه , وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَله الَّذِي كَانَ يَعْمَلهُ ) هَذِهِ فَضِيلَة ظَاهِرَة لِلْمُرَابِطِ , وَجَرَيَان عَمَله بَعْد مَوْته فَضِيلَة مُخْتَصَّة بِهِ , لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أَحَد , وَقَدْ جَاءَ صَرِيحًا فِي غَيْر مُسْلِم : "" كُلّ مَيِّت يُخْتَم عَلَى عَمَله إِلَّا الْمُرَابِط فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة "". قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقه ) مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى فِي الشُّهَدَاء : { أَحْيَاء عِنْد رَبّهمْ يُرْزَقُونَ } وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة أَنَّ أَرْوَاح الشُّهَدَاء تَأْكُل مِنْ ثِمَار الْجَنَّة. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمِنَ الْفُتَّانَ ) ضَبَطُوا ( أَمِنَ ) بِوَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا ( أَمِنَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الْمِيم مِنْ غَيْر ( وَاو ) وَالثَّانِي ( أُومِن ) بِضَمِّ الْهَمْزَة وَبِوَاوٍ. وَأَمَّا ( الْفُتَّان ) فَقَالَ الْقَاضِي : رِوَايَة الْأَكْثَرِينَ بِضَمِّ الْفَاء جَمْع ( فَاتِن ) قَالَ : وَرِوَايَة الطَّبَرِيّ بِالْفَتْحِ , وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ فِي سُنَنه ( أُومن مِنْ فَتَّانِي الْقَبْر ).



