المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1020)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1020)]
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا
( فَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَع بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر ) إِلَخْ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَان وَاضِح أَنَّ الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ فِي غَيْر يَوْم عَرَفَة , وَبِغَيْرِ الْمُزْدَلِفَة جَائِز , وَفِيهِ أَنَّ الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ لِمَنْ كَانَ نَازِلًا فِي السَّفَر غَيْر سَائِر جَائِز. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ فِي غَيْر يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة وَالْمُزْدَلِفَة فَقَالَ قَوْم لَا يَجْمَع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ فَيُصَلِّي كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا فِي وَقْتهَا , رَوَى ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَحَكَاهُ عَنْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه , وَكَانَ الْحَسَن وَمَكْحُول يَكْرَهَانِ الْجَمْع فِي السَّفَر بَيْن الصَّلَاتَيْنِ. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي إِذَا جَمَعَ بَيْن الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَر أَخَّرَ الظُّهْر إِلَى آخِر وَقْتهَا وَعَجَّلَ الْعَصْر فِي أَوَّل وَقْتهَا , فَلَا يَجْمَع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْت إِحْدَاهُمَا. وَرُوِيَ عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص أَنَّهُ كَانَ يَجْمَع بَيْنهمَا كَذَلِكَ. وَقَالَ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم يَجْمَع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْت إِحْدَاهُمَا إِنْ شَاءَ قَدَّمَ الْعَصْر وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ الظُّهْر عَلَى ظَاهِر الْأَخْبَار الْمَرْوِيَّة فِي هَذَا الْبَاب. هَذَا قَوْل اِبْن عَبَّاس وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه وَطَاوُس وَمُجَاهِد , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْس. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَدَلَّ عَلَى صِحَّة مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ حَدِيث اِبْن عُمَر وَأَنَس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ ذَكَرَهُمَا أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا الْبَاب اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.



