المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1155)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1155)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ مَا يُوتِرُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ
( بِكَمْ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِر ) : أَيْ بِكَمْ رَكْعَة كَانَ يَجْعَل صَلَاته وِتْرًا أَوْ بِكَمْ كَانَ يُصَلِّي الْوِتْر ( كَانَ يُوتِر بِأَرْبَعٍ ) : بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ( وَثَلَاث ) : أَيْ بِتَسْلِيمَةٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِر فَيَكُون سَبْعًا ( وَسِتّ وَثَلَاث ) : فَيَكُون تِسْعًا مَعَ الْوِتْر ( وَثَمَان وَثَلَاث ) : فَيَكُون إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة ( وَعَشْر وَثَلَاث ) : فَيَكُون ثَلَاث عَشْرَة رَكْعَة , وَفِي إِتْيَانهَا بِثَلَاثٍ فِي كُلّ عَدَد دَلَالَة ظَاهِرَة بِأَنَّ الْوِتْر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة فِي الْحَقِيقَة هُوَ الثَّلَاث , وَمَا وَقَعَ قَبْله مِنْ مُقَدِّمَاته الْمُسَمَّاة بِصَلَاةِ التَّهَجُّد فَإِطْلَاق الْوِتْر عَلَى الْكُلّ مَجَاز , وَيُؤَيِّدهُ الْحَدِيث الصَّحِيح "" اِجْعَلُوا آخِر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "" كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( وَلَمْ يَكُنْ يُوتِر بِأَنْقَص مِنْ سَبْع , وَلَا بِأَكْثَر مِنْ ثَلَاث عَشْرَة ) : أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسَ عَشْرَة , وَهَذَا الِاخْتِلَاف بِحَسَبِ مَا كَانَ يَحْصُل مِنْ اِتِّسَاع الْوَقْت أَوْ طُول الْقِرَاءَة كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حُذَيْفَة وَابْن مَسْعُود أَوْ مِنْ نَوْم أَوْ مِنْ مَرَض أَوْ كِبْر السِّنّ. قَالَتْ : "" فَلَمَّا أَسَنَّ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَات أَوْ غَيْرهَا "" نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.



