المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1268)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1268)]
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ
( اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْت ) : قِيلَ مَنَعَ عَنْ قَوْله : إِنْ شِئْت لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي الْقَبُولِ وَاَللَّه تَعَالَى كَرِيم لَا بُخْلَ عِنْدَهُ فَلْيَسْتَيْقِنْ بِالْقَبُولِ ( لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَة ) : أَيْ لَيَطْلُبَ جَازِمًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ( فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ ) : أَيْ لِلَّهِ عَلَى الْفِعْل أَوْ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى فِعْلٍ أَرَادَ تَرْكَهُ بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ , فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ إِنْ شِئْت لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّين بِالضَّرُورَةِ فَلَا حَاجَة إِلَى التَّقَيُّد بِهِ , مَعَ أَنَّهُ مُوهِمٌ لِعَدَمِ الِاعْتِنَاءِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ الْفِعْل أَوْ لِاسْتِعْظَامِهِ عَلَى الْفَاعِل عَلَى الْمُتَعَارَف بَيْنَ النَّاس. ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



