المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1337)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1337)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
( كُنْت أَلْبَسُ أَوْضَاحًا ) : بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة وَالْحَاء الْمُهْمَلَة جَمْع وَضَحٍ. قَالَ فِي النِّهَايَة : هِيَ نَوْعٌ مِنْ الْحُلِيّ تُعْمَلُ مِنْ الْفِضَّة سُمِّيَتْ بِهَا لِبَيَاضِهَا وَاحِدُهَا وَضَح اِنْتَهَى. وَفِي مُنْتَهَى الْإِرَبِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَضَح بِمَعْنَى خَلْخَال أَيْ حَلْقَةٌ طلا ونقره كه درباي كنند وآترا بفارسي باي برنجن نامند اِنْتَهَى ( أَكَنْز هُوَ ) : أَيْ اِسْتِعْمَال الْحُلِيّ كَنْز مِنْ الْكُنُوز الَّذِي تُوُعِّدَ عَلَى اِقْتِنَائِهِ فِي الْقُرْآن أَمْ لَا ( فَقَالَ مَا بَلَغَ ) : أَيْ الَّذِي بَلَغَ ( أَنْ تُؤَدَّى ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( زَكَاتُهُ ) : أَيْ بَلَغَ نِصَابًا ( فَزُكِّيَ ) : عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عِتَابُ بْنُ بَشِير أَبُو الْحُسَيْن الْحَرَّانِيّ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد اِنْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُهَاجِر عَنْ ثَابِت بِهِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَفْظه إِذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتٌ بْن عَجْلَان. قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَهَذَا لَا يَضُرُّ فَإِنَّ ثَابِتَ بْن عَجْلَان رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَالنَّسَائِيُّ , وَقَوْل عَبْد الْحَقّ فِيهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَوْل لَمْ يَقُلْهُ غَيْره اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَقَوْل الْعُقَيْلِيّ فِي ثَابِت بْن عَجْلَان لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ تَحَامُل مِنْهُ اِنْتَهَى وَأَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْكَنْز مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَال الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاة اِنْتَهَى أَيْ فَمَا أَدَّيْت مِنْهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ , وَعَلَى هَذَا التَّفْسِير جُمْهُور الْعُلَمَاء وَفُقَهَاء الْأَمْصَار. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا كُلّ مَا أَدَّيْت زَكَاته وَإِنْ كَانَتْ تَحْت سَبْع أَرْضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَكُلّ مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْه الْأَرْض. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَالْمَشْهُور وَقْفُهُ. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا إِذَا أَدَّيْت زَكَاة مَالِك فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك , أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَفِي سَنَد حَدِيث أُمّ سَلَمَة مَقَال. وَقَالَ الزَّيْن الْعِرَاقِيّ : سَنَده جَيِّد. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عَبَّاس مَا أُدِّيَ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَلِلْحَاكِمِ عَنْ جَابِر مَرْفُوعًا : إِذَا أَدَّيْت زَكَاة مَالِك فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ. وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق مَوْقُوفًا , وَرَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَة وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرهمَا.



