المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1353)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1353)]
حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بَشِيرًا قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
( مِنْ بَنِي سَدُوس ) : صِفَة رَجُل ( الْخَصَاصِيَّة ) : بِتَشْدِيدِ الْيَاء تَحْتهَا نُقْطَتَانِ. كَذَا فِي جَامِع الْأُصُول. قَالَ الطِّيبِيُّ : وَقِيلَ بِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ بَشِير بْن مَعْبَد وَقِيلَ بَشِير بْن يَزِيد وَهُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ الْخَصَاصِيَّة بِتَشْدِيدِ الْيَاء وَهِيَ أُمُّهُ , وَقِيلَ مَنْسُوبَة إِلَى خَصَاص وَهِيَ قَبِيلَة مِنْ أَزْد ( إِنَّ أَهْل الصَّدَقَة ) : أَيْ أَهْل أَخْذ الصَّدَقَة مِنْ الْعُمَّال ( يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ) : أَيْ يَظْلِمُونَ وَيَتَجَاوَزُونَ وَيَأْخُذُونَ أَكْثَر مِمَّا وَجَبَ عَلَيْنَا ( فَقَالَ لَا ) قَالَ اِبْن الْمَلَك : وَإِنَّمَا لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ كِتْمَانَ بَعْض الْمَال خِيَانَة وَمَكْر , وَلِأَنَّهُ لَوْ رَخَّصَ لَرُبَّمَا كَتَمَ بَعْضُهُمْ عَلَى عَامِل غَيْر ظَالِم. وَالْحَدِيث أَخْرَجهُ أَيْضًا عَبْد الرَّزَّاق وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ. وَفِي إِسْنَاده دَيْسَم السَّدُوسِيّ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات. وَقَالَ فِي التَّقْرِيب. مَقْبُول. وَفِي الْبَاب عَنْ جَرِير بْن عَبْد اللَّه وَأَبِي هُرَيْرَة عِنْد الْبَيْهَقِيِّ وَالْحَدِيث اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَتْم شَيْء عَنْ الْمُصَدِّقِينَ وَإِنْ ظَلَمُوا وَتَعَدَّوْا قَالَ اِبْن رَسْلَان : لَعَلَّ الْمُرَاد بِالْمَنْعِ مِنْ الْكَتْم أَنَّ مَا أَخَذَهُ السَّاعِي ظُلْمًا يَكُونُ فِي ذِمَّته لِرَبِّ الْمَال. فَإِنَّ قَدَرَ الْمَالِك عَلَى اِسْتِرْجَاعه مِنْهُ اِسْتَرْجَعَهُ وَإِلَّا اِسْتَقَرَّ فِي ذِمَّته. ( رَفَعَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر ) : مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ فِي رِوَايَة حَمَّاد عَنْ أَيُّوب أَنَّ بَشِير بْن الْخَصَاصِيَّة قَالَ قُلْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ لِمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْل لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ الْحَدِيث مَرْفُوعًا أَوْ لِلْخُلَفَاءِ بَعْده فَيَكُونُ مَوْقُوفًا. وَأَمَّا مَعْمَر عَنْ أَيُّوب فَصَرَّحَ فِي رِوَايَته أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُول اللَّه , فَمَعْمَر عَنْ أَيُّوب رَفَعَهُ وَحَمَّاد عَنْ أَيُّوب لَمْ يَرْفَعْهُ وَاَللَّه أَعْلَم.


