المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1372)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1372)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ
( قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة ) قَالَ اِبْن التِّين : أَيْ قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى صَلَاة الْعِيد وَبَعْدَ صَلَاة الْفَجْر. قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيره عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : يُقَدِّمُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ يَوْم الْفِطْر بَيْن يَدَيْ صَلَاته فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اِسْمَ رَبّه فَصَلَّى } وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق كَثِير بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة فَقَالَ نَزَلَتْ فِي زَكَاة الْفِطْرِ. وَحَمَلَ الشَّافِعِيّ التَّقَيُّد بِقَبْلَ صَلَاة الْعِيد عَلَى الِاسْتِحْبَاب لِصِدْقِ الْيَوْم عَلَى جَمِيع النَّهَار. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر بِلَفْظِ : كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ , فَإِذَا اِنْصَرَفَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ. أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَلَكِنْ أَبُو مَعْشَر ضَعِيف. وَهَمَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي عَزْو هَذِهِ الزِّيَادَة لِمُسْلِمٍ. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهَة تَأْخِيرهَا عَنْ الصَّلَاة وَحَمَلَهُ اِبْن حَزْمٍ عَلَى التَّحْرِيم ( قَبْل ذَلِكَ ) : أَيْ يَوْم الْفِطْر ( بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَعْجِيل الْفِطْرَة قَبْل يَوْم الْفِطْر , وَقَدْ جَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَوَّل رَمَضَان وَمِثْلُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَة. وَقَالَ أَحْمَد : لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْت وُجُوبهَا إِلَّا كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوزُ التَّعْجِيل مُطْلَقًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمْ فِعْل اِبْن عُمَرَ.


