المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1403)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1403)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَاسْأَلْ الصَّالِحِينَ
( عَنْ اِبْن الْفِرَاسِيّ ) : بِكَسْرِ الْفَاء. قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : اِبْن الْفِرَاسِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْرَف اِسْمه. ( أَنَّ الْفِرَاسِيَّ ) : هُوَ مِنْ بَنِي فِرَاس بْن غَنْم بْن مَالِك بْن كِنَانَة وَلَهُ صُحْبَة. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ ( قَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ ) : بِحَذْفِ حَرْف الِاسْتِفْهَام ( يَا رَسُول اللَّه فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ) : أَيْ لَا تَسْأَلْ النَّاس شَيْئًا مِنْ الْمَال وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّه فِي كُلّ حَال ( وَإِنْ كُنْت سَائِلًا لَا بُدّ ) : أَيْ لَك مِنْهُ وَلَا غِنَى لَك عَنْهُ ( فَسَلْ الصَّالِحِينَ ) : أَيْ الْقَادِرِينَ عَلَى قَضَاء الْحَاجَة , أَوْ أَخْيَار النَّاس لِأَنَّهُمْ لَا يَحْرِمُونَ السَّائِلِينَ وَيُعْطُونَ مَا يُعْطُونَ عَنْ طِيب نَفْس لِأَنَّ الصَّالِح لَا يُعْطِي إِلَّا مِنْ الْحَلَال وَلَا يَكُون إِلَّا كَرِيمًا وَرَحِيمًا وَلَا يَهْتِك الْعِرْض وَلِأَنَّهُ يَدْعُو لَك فَيُسْتَجَاب. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَيُقَال فِيهِ عَنْ الْفِرَاسِيِّ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول عَنْ اِبْن الْفِرَاسِيِّ عَنْ أَبِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْن مَالِك بْن كِنَانَة , وَلَهُ حَدِيث آخَر فِي الْبَحْر هُوَ الطَّهُور مَاؤُهُ وَالْحِلّ مَيْتَته كِلَاهُمَا يَرْوِيه اللَّيْث بْن سَعْد. اِنْتَهَى.



