المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1452)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1452)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
( بَاغِيهَا ) : أَيْ طَالِبهَا ( ثُمَّ كُلْهَا ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا يُصَرِّح بِإِبَاحَتِهَا لَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُؤَدِّي ثَمَنهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبهَا , فَدَلَّ أَنَّهُ لَا وَجْه لِكَرَاهَةِ الِاسْتِمْتَاع بِهَا وَقَالَ مَالِك : إِذَا أَكَلَ الشَّاة الَّذِي وَجَدَهَا بِأَرْضِ الْفَلَاة ثُمَّ جَاءَ رَبّهَا لَمْ يَغْرَمهَا وَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهَا لَهُ مِلْكًا بِقَوْلِهِ هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك , وَكَذَلِكَ قَالَ دَاوُدَ , وَالْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِمَا وَهُوَ قَوْله بَعْد إِبَاحَة الْأَكْل فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَغْرَمهَا كَمَا يَغْرَم اللُّقَطَة يَلْتَقِطهَا فِي الْمِصْر سَوَاء اِنْتَهَى كَلَامه.



