المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1545)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1545)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِمَعْنَاهُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنْهِ قَال يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
( عَنْ أَبِي رَزِين ) : هُوَ لَقِيط الْعُقَيْلِيّ ( وَلَا الظِعَن ) : بِكَسْرِ الظَّاء وَبِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُونهَا مَصْدَر ظَعَنَ يَظْعُن بِالضَّمِّ إِذَا سَارَ. قَالَهُ السُّيُوطِيّ وَقَالَ السِّنْدِيُّ : الظَّعَن بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ سُكُون الثَّانِي , وَفِي الْمَجْمَع الظَّعْن الرَّاحِلَة أَيْ لَا يَقْوَى عَلَى السَّيْر وَلَا عَلَى الرُّكُوب مِنْ كِبَر السِّنّ ( قَالَ اُحْجُجْ عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ ) : الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز حَجّ الْوَلَد عَنْ أَبِيهِ الْعَاجِز عَنْ الْمَشْي , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوب الْحَجّ وَالْعُمْرَة. وَقَدْ جَزَمَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَة جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق وَالثَّوْرِيّ وَالْمُزَنِيّ وَالْمَشْهُور عَنْ الْمَالِكِيَّة أَنَّ الْعُمْرَة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة وَلَا خِلَاف فِي الْمَشْرُوعِيَّة. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : لَا أَعْلَم فِي إِيجَاب الْعُمْرَة حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحّ مِنْهُ.



