المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1549)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1549)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
( لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : ذَهَبَ عَامَّة أَهْل الْحَدِيث فِي هَذَا إِلَى حَدِيث الْفَضْل بْن عَبَّاس دُون حَدِيث اِبْن عُمَر , وَقَالُوا : لَا يَزَال يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة إِلَّا أَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضهمْ : يَقْطَعهَا مَعَ أَوَّل حَصَاة , وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق : يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَة ثُمَّ يَقْطَعهَا وَقَالَ يُلَبِّي حَتَّى تَزُول الشَّمْس يَوْم عَرَفَة فَإِذَا رَاحَ إِلَى الْمَسْجِد قَطَعَهَا. وَقَالَ الْحَسَن : يُلَبِّي حَتَّى يُصَلِّي الْغَدَاة مِنْ يَوْم عَرَفَة فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاة أَمْسَكَ عَنْهَا. وَكَرِهَ مَالِك التَّلْبِيَة لِغَيْرِ الْمُحْرِم وَلَمْ يَكْرَههَا غَيْرُهُ. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَفِي لَفْظ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم "" لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حِين بَلَغَ الْجَمْرَة "" فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ يَقْطَع التَّلْبِيَة مَعَ أَوَّل حَصَاة عَلَى ظَاهِر هَذَا اللَّفْظ , وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَع التَّلْبِيَة حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَة بِأَسْرِهَا سَبْع حَصَيَات , وَقَوْل جَابِر بْن عَبْد اللَّه فِي الْحَدِيث الطَّوِيل : فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَات يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود نَحْوه وَذَلِكَ يُؤَيِّد مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَغَيْره.



