المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1598)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1598)]
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ
( يَمْسَح مِنْ الْبَيْت ) : أَيْ مِنْ أَرْكَانه أَوْ مِنْ أَجْزَائِهِ ( إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ) : بِتَخْفِيفِ الْيَاء الْأُولَى وَقَدْ يُشَدَّد وَالْمُرَاد بِهِمَا الرُّكْن الْأَسْوَد وَالرُّكْن الْيَمَانِيّ تَغْلِيبًا وَالرُّكْنَانِ الْآخَرَانِ أَحَدهمَا شَامِيّ وَثَانِيهمَا عِرَاقِيّ , وَيُقَال لَهُمَا الشَّامِيَّانِ تَغْلِيبًا. وَرُكْن الْبَيْت جَانِبه , وَلِلرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فَضِيلَة بِاعْتِبَارِ بَقَائِهِمَا عَلَى بِنَاء الْخَلِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام , فَلِذَلِكَ خَصَّهُمَا بِالِاسْتِلَامِ , وَالرُّكْن الْأَسْوَد أَفْضَل لِكَوْنِ الْحَجَر الْأَسْوَد فِيهِ , وَلِهَذَا يُقَبِّل وَيَكْتَفِي بِاللَّمْسِ فِي الرُّكْن الْيَمَانِيّ. وَلَمْ يَثْبُت مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْبِيل الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور. قَالَهُ الشَّيْخ عَبْد الْحَقّ الدَّهْلَوِيّ. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيّ رَحِمَهُ اللَّه : فِي الْبَيْت أَرْبَعَة أَرْكَان : الْأَوَّل لَهُ فَضِيلَتَانِ لِكَوْنِ الْحَجَر الْأَسْوَد فِيهِ وَكَوْنه عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام , وَالثَّانِي لِكَوْنِهِ عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم فَقَطْ وَلَيْسَ لِلْآخَرَيْنِ شَيْء مِنْهَا , وَلِذَلِكَ يُقَبِّل الْأَوَّل وَيَسْتَلِم الثَّانِي وَلَا يُقَبَّلَانِ وَلَا يُسْتَلَمَانِ هَذَا عَلَى رَأْي الْجُمْهُور. وَاسْتَحَبَّ بَعْضهمْ تَقْبِيل الرُّكْن الْيَمَانِيّ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



