المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1646)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1646)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ
( قَالَا صَلَّيْنَا مَعَ اِبْن عُمَر بِالْمُزْدَلِفَةِ ) : قَالَ الْعَيْنِيّ : فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة لِلْعُلَمَاءِ سِتَّة أَقْوَال : أَحَدهَا : أَنَّهُ يُقِيم لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يُؤَذِّن لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُقِيم مَرَّة وَاحِده لِلْأُولَى فَقَطْ وَلَا أَذَان أَصْلًا. وَالثَّالِث : أَنَّهُ يُؤَذِّن لِلْأُولَى وَيُقِيم لِكُلٍّ مِنْهُمَا , وَهُوَ الصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْحَنَابِلَة. وَالرَّابِع : الْأَذَان وَالْإِقَامَة لِلْأُولَى فَقَطْ وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة. وَالْخَامِس : أَنَّهُ يُؤَذِّن لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَيُقِيم , وَهُوَ قَوْل مَالِك. وَالسَّادِس : أَنَّهُ لَا يُؤَذِّن لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا يُقِيم أَصْلًا. وَأَصْل هَذِهِ الْأَقْوَال إِمَّا الْأَخْبَار أَوْ الْآثَار , وَأَشَدّ الِاضْطِرَاب فِي ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ عَمَله الْجَمْع بَيْنهمَا , بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة , وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَة , وَرُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوفًا بِأَذَانٍ وَاحِد وَإِقَامَة , وَرُوِيَ عَنْهُ مُسْنَدًا بِأَذَانٍ وَاحِد وَإِقَامَة وَاحِدَة , وَرُوِيَ عَنْهُ مُسْنَد الْجَمْع بِإِقَامَتَيْنِ اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.



