المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1657)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1657)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
( يُقَدِّم ضُعَفَاء أَهْله ) : قَالَ مُحَمَّد فِي الْمُوَطَّأ : لَا بَأْس أَنْ يُقَدِّم الضَّعَفَة وَيَأْمُرهُمْ وَيُؤَكِّد عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَة حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس , وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَالْعَامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَارِيّ : وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيّ بَعْد نِصْف اللَّيْل. وَقَالَ الْعَيْنِيّ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَمُحَمَّد بْن إِدْرِيس فِي أَحَد قَوْلَيْهِ إِلَى وُجُوب الْمَبِيت بِهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ , فَمَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ الدَّم ; وَعَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ سُنَّة , وَهُوَ قَوْل مَالِك. وَقَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : هُوَ رُكْن. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث مِقْسَم عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَة أَهْله , وَقَالَ : لَا تَرْمُوا الْجَمْرَة حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس , وَقَالَ حَسَن صَحِيح. وَيُمْكِن حَمْل هَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى الِاسْتِحْبَاب جَمْعًا بَيْن السُّنَّتَيْنِ.



