المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1688)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1688)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ
( إِذَا رَمَى أَحَدكُمْ إِلَخْ ) : وَعِنْد أَحْمَد فِي مُسْنَده مِنْ هَذَا الْوَجْه : إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيب وَكُلّ شَيْء إِلَّا النِّسَاء , وَهُوَ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَالْحَلْق يَحِلّ كُلّ مُحَرَّم عَلَى الْمُحْرِم إِلَّا النِّسَاء , فَلَا يَحِلّ وَطْؤُهُنَّ إِلَّا بَعْد طَوَاف الْإِفَاضَة , وَالظَّاهِر أَنَّهُ مُجْمَع عَلَى حِلّ الطِّيب وَغَيْره إِلَّا الْوَطْء بَعْد الرَّمْي وَإِنْ لَمْ يَحْلِق , كَذَا فِي سُبُل السَّلَام. وَعِنْد أَحْمَد أَيْضًا مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَة فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلّ شَيْء إِلَّا النِّسَاء , قَالَ فِي الْبَدْر الْمُنِير : إِسْنَاده حَسَن. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة عَلَى أَنَّهُ يَحِلّ بِالرَّمْيِ لِجَمْرَةِ الْعَقَبَة كُلّ مَحْظُور مِنْ مَحْظُورَات الْإِحْرَام إِلَّا الْوَطْء لِلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَجَّاج هَذَا هُوَ اِبْن أَرْطَاةَ , قَدْ ذَكَرَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْحُفَّاظ أَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ. وَذَكَرَ عَبَّاد بْن الْعَوَّام وَيَحْيَى وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة الرَّازِيَّانِ أَنَّ الْحَجَّاج لَمْ يَسْمَع مِنْ الزُّهْرِيّ شَيْئًا. وَذُكِرَ عَنْ الْحَجَّاج نَفْسه أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْهُ شَيْئًا.



