المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1712)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1712)]
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ فَلَا إِذًا
( ذَكَرَ صَفِيَّة ) : أَيْ إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ سِبْط هَارُون أَخِي مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام ( لَعَلَّهَا حَابِسَتنَا ) : أَيْ مَانِعَتنَا عَنْ الرُّجُوع إِلَى الْمَدِينَة لِانْتِظَارِ طَوَافهَا ( فَلَا إِذًا ) : جَوَاب وَجَزَاء أَيْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنَّهَا أَفَاضَتْ فَلَا أَمْنَعهَا لِلْخُرُوجِ. وَنَظِيره مَا رَوَى الْبُخَارِيّ فِي الْأَشْرِبَة "" نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الظُّرُوف فَقَالَتْ الْأَنْصَار إِنَّهُ لَا بُدّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا إِذَا "" قَالَ فِي الْفَتْح : فَلَا إِذَا جَوَاب وَجَزَاء أَيْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا بُدّ لَكُمْ مِنْهَا فَلَا تَدَعُوهَا. وَفِي لَفْظ الشَّيْخَيْنِ "" قُلْت يَا رَسُول اللَّه إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْد الْإِفَاضَة "" قَالَ فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ "" أَيْ فَلَا حَبْس عَلَيْنَا حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَلَا مَانِع مِنْ التَّوَجُّه , وَاَلَّذِي يَجِب عَلَيْهَا قَدْ فَعَلَتْهُ. وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ فَلَا بَأْس اِنْفِرِي , وَفِي رِوَايَة لَهُ اُخْرُجِي , وَفِي رِوَايَة فَلْتَنْفِرْ وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَة , وَالْمُرَاد بِهَا الرَّحِيل مِنْ مِنًى إِلَى جِهَة الْمَدِينَة. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : قَالَ عَامَّة الْفُقَهَاء بِالْأَمْصَارِ : لَيْسَ عَلَى الْحَائِض الَّتِي طَافَتْ طَوَاف الْإِفَاضَة طَوَاف الْوَدَاع. وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَر وَابْنه وَزَيْد بْن ثَابِت أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِالْمَقَامِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا لِطَوَافِ الْوَدَاع كَأَنَّهُمْ أَوْجَبُوهُ عَلَيْهَا كَطَوَافِ الْإِفَاضَة , إِذْ لَوْ حَاضَتْ قَبْله لَمْ يَسْقُط عَنْهَا. قَالَ : وَقَدْ ثَبَتَ رُجُوع اِبْن عُمَر وَزَيْد بْن ثَابِت عَنْ ذَلِكَ , وَبَقِيَ عُمَر فَخَالَفْنَاهُ لِثُبُوتِ حَدِيث عَائِشَة. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق الْقَاسِم بْن مُحَمَّد : كَانَ الصَّحَابَة يَقُولُونَ إِذَا أَفَاضَتْ قَبْل أَنْ تَحِيض فَقَدْ فَرَغَتْ إِلَّا عُمَر. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة وَأَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَة بِمَعْنَاهُ.



