المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1723)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1723)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ
( عَنْ أُسَامَة بْن شَرِيك ) : بِفَتْحِ الشِّين وَكَسْر الرَّاء ( حَاجًّا ) : أَيْ مُرِيدًا الْحَجّ ( فَمَنْ قَالَ يَا رَسُول اللَّه سَعَيْت ) : أَيْ لِلْحَجِّ عَقِيب الْإِحْرَام بَعْد طَوَاف قُدُوم الْآفَاق أَوْ طَوَاف نَفْل لِلْمَكِّيِّ ( قَبْل أَنْ أَطُوف ) : أَيْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَهُوَ بِظَاهِرِهِ يَشْمَل الْآفَاق وَالْمَكِّيّ , وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة عَلَى اِخْتِلَاف فِي أَفْضَلِيَّة التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَيَّدَهُ بِالْآفَاقِيِّ ( أَوْ قَدَّمْت شَيْئًا أَوْ أَخَّرْت شَيْئًا ) : أَيْ فِي أَفْعَال أَيَّام مِنًى ( يَقُول لَا حَرَج لَا حَرَج ) : أَيْ لَا إِثْم ( إِلَّا عَلَى رَجُل ) : بِالِاسْتِثْنَاءِ يُؤَيِّد أَنَّ مَعْنَى الْحَرَج هُوَ الْإِثْم ( اِقْتَرَضَ ) : بِالْقَافِ أَيْ اِقْتَطَعَ ( عِرْض رَجُل مُسْلِم ) : أَيْ نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا ( وَهُوَ ) : أَيْ وَالْحَال أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُل ( ظَالِم ) : فَيَخْرُج حَرَج الرُّوَاة وَالشُّهُود فَإِنَّهُ مُبَاح ( فَذَلِكَ الَّذِي ) : أَيْ الرَّجُل الْمَوْصُوف ( حَرِجَ ) : بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ وَقَعَ مِنْهُ حَرَج ( وَهَلَكَ ) : أَيْ بِالْإِثْمِ وَالْعَطْف تَفْسِيرِيّ كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث مُجَاهِد وَطَاوُسٌ وَالشَّافِعِيّ وَفُقَهَاء أَصْحَاب الْحَدِيث فِي جَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَأَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْجَمِيع قَدَّمَ مِنْهَا مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ مِنْهَا مَا أَخَّرَ. وَذَهَبَ قَوْم إِلَى أَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ شَيْئًا أَوْ أَخَّرَ كَانَ عَلَيْهِ دَم وَقَالُوا أَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْع الْحَرَج وَالْإِثْم دُون الْفِدْيَة. وَقَالَ بَعْضهمْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَفِي بَعْض طُرُقه أَنِّي لَمْ أَشْعُر فَحَلَقْت , فَكَأَنَّهُمْ اِعْتَمَدُوا عَلَيْهِ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.


