المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1756)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1756)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ و قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
( لَا يَنْكِح الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا مِثْله ) : قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تُزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ زِنَاهُ , وَلَعَلَّ الْوَصْف بِالْمَجْلُودِ بِنَاء عَلَى الْأَغْلَب فِي حَقّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَا. وَكَذَلِكَ الرَّجُل يَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِالزَّانِيَةِ الَّتِي ظَهَرَ زِنَاؤُهَا. وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق قَوْله تَعَالَى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيث وَالْآيَة الْأَكْثَر مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَعْنَى لَا يَنْكِح لَا يَرْغَب الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا فِي مِثْله وَالزَّانِيَة لَا تَرْغَب فِي نِكَاح غَيْر الْعَاهِر , هَكَذَا تَأَوَّلُوهُمَا. وَاَلَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث وَالْآيَة النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَا الْإِخْبَار عَنْ مُجَرَّد الرَّغْبَة , وَأَنَّهُ يَحْرُم نِكَاح الزَّانِي الْعَفِيفَة وَالْعَفِيف الزَّانِيَة وَلَا أَصْرَح مِنْ ذَلِكَ قَوْله { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أَيْ كَامِل الْإِيمَان الَّذِينَ هُمْ لَيْسُوا بِزُنَاةٍ , وَإِلَّا فَإِنَّ الزَّانِي لَا يَخْرُج عَنْ مُسَمَّى الْإِيمَان عِنْد الْأَكْثَر اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن شُعَيْب , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ. وَقَالَ بَعْضهمْ وَهَذَا الْحَدِيث يَجُوز أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا كَمَا نُسِخَتْ الْآيَة فِي قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب اِنْتَهَى ( وَقَالَ أَبُو مَعْمَر قَالَ ) : أَيْ عَبْد الْوَارِث ( أَخْبَرَنَا حَبِيب الْمُعَلِّم ) : أَيْ بِلَفْظِ التَّحْدِيث , وَأَمَّا مُسَدَّد فَقَالَ فِي رِوَايَته بِلَفْظِ ( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب ) : أَيْ بِلَفْظِ عَنْ , وَأَمَّا مُسَدَّد فَبِلَفْظِ التَّحْدِيث.



