المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1779)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1779)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ وَكِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
( بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه ) : جَمْع مَوْلًى أَيْ بِغَيْرِ إِذْن مَالِكه ( فَهُوَ عَاهِر ) : أَيْ زَانٍ. وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ إِنَّ نِكَاح الْعَبْد لَا يَصِحّ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّده وَذَلِكَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَاهِر , وَالْعَاهِر الزَّانِي وَالزِّنَا بَاطِل. وَقَالَ دَاوُد : إِنَّ نِكَاح الْعَبْد بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ صَحِيح لِأَنَّ النِّكَاح عِنْده فَرْض عَيْن وَفُرُوض الْأَعْيَان لَا تَحْتَاج إِلَى إِذْن وَهُوَ قِيَاس فِي مُقَابَلَة النَّصّ. وَقَالَ فِي السُّبُل : وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت لَدَيْهِ الْحَدِيث. قَالَ المظهر : لَا يَجُوز نِكَاح الْعَبْد بِغَيْرِ إِذْن السَّيِّد , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَلَا يَصِير الْعَقْد صَحِيحًا عِنْدهمَا بِالْإِجَازَةِ بَعْده. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك إِنْ أَجَازَ بَعْد الْعَقْد صَحَّ. ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حَسَن. هَذَا آخِر كَلَامه. وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَقِيل وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة.



