موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1779)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1779)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ وَكِلَاهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏وَكِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ ‏ ‏مَوَالِيهِ ‏ ‏فَهُوَ ‏ ‏عَاهِرٌ ‏


‏ ‏( بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه ) ‏ ‏: جَمْع مَوْلًى أَيْ بِغَيْرِ إِذْن مَالِكه ‏ ‏( فَهُوَ عَاهِر ) ‏ ‏: أَيْ زَانٍ. وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ إِنَّ نِكَاح الْعَبْد لَا يَصِحّ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّده وَذَلِكَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَاهِر , وَالْعَاهِر الزَّانِي وَالزِّنَا بَاطِل. وَقَالَ دَاوُد : إِنَّ نِكَاح الْعَبْد بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ صَحِيح لِأَنَّ النِّكَاح عِنْده فَرْض عَيْن وَفُرُوض الْأَعْيَان لَا تَحْتَاج إِلَى إِذْن وَهُوَ قِيَاس فِي مُقَابَلَة النَّصّ. وَقَالَ فِي السُّبُل : وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت لَدَيْهِ الْحَدِيث. قَالَ المظهر : لَا يَجُوز نِكَاح الْعَبْد بِغَيْرِ إِذْن السَّيِّد , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَلَا يَصِير الْعَقْد صَحِيحًا عِنْدهمَا بِالْإِجَازَةِ بَعْده. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك إِنْ أَجَازَ بَعْد الْعَقْد صَحَّ. ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حَسَن. هَذَا آخِر كَلَامه. وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَقِيل وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!