المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1780)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1780)]
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
( حَدَّثَنَا عُقْبَة بْن مُكْرَم ) : بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الْكَاف وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة ( إِذَا نَكَحَ ) : أَيْ تَزَوَّجَ ( فَنِكَاحه بَاطِل ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِنَّمَا بَطَلَ نِكَاح الْعَبْد مِنْ أَجْل أَنَّ رَقَبَته وَمَنْفَعَته مَمْلُوكَتَانِ لِسَيِّدِهِ , وَهُوَ إِذَا اِشْتَغَلَ بِحَقِّ الزَّوْجَة لَمْ يَتَفَرَّغ لِخِدْمَةِ سَيِّده وَكَانَ فِي ذَلِكَ ذَهَاب حَقّه فَأَبْطَلَ النِّكَاح إِبْقَاء لِمَنْفَعَتِهِ عَلَى صَاحِبه اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلَان هَذَا النِّكَاح ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف إِلَخْ ) لِأَنَّ فِيهِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيّ وَهُوَ ضَعِيف , وَرَفْع هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ وَالصَّوَاب أَنَّهُ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر.


