المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1796)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1796)]
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
( لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّب أَمْر ) : أَيْ إِنْ لَمْ تَرْضَ لِمَا سَلَفَ مِنْ الدَّلِيل عَلَى اِعْتِبَار رِضَاهَا وَعَلَى أَنَّ الْعَقْد إِلَى الْوَلِيّ ( وَالْيَتِيمَة تُسْتَأْمَر ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( وَصَمْتهَا ) أَيْ سُكُوتهَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.



