المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1816)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1816)]
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
( فَمَنَعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا ) : فِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَجُوز الِامْتِنَاع مِنْ تَسْلِيم الْمَرْأَة حَتَّى يُسْلِم الزَّوْج مَهْرهَا وَكَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الِامْتِنَاع حَتَّى يُسَمِّي الزَّوْج مَهْرهَا , وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَرْأَة إِذَا كَانَتْ رَضِيَتْ بِالْعَقْدِ بِلَا تَسْمِيَة وَأَجَازَتْهُ فَقَدْ نَفَذَ وَتَعَيَّنَ بِهِ مَهْر الْمِثْل وَلَمْ يَثْبُت لَهَا الِامْتِنَاع , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِهِ بِغَيْرِ تَسْمِيَة وَلَا إِجَازَة فَلَا عَقْد رَأْسًا فَضْلًا عَنْ الْحُكْم بِجَوَازِ الِامْتِنَاع , وَكَذَلِكَ يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِع حَتَّى يُعَيِّن الزَّوْج مَهْرهَا ثُمَّ حَتَّى يُسْلِمهُ. قِيلَ : وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ الْمَهْر لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى عِنْد الْعَقْد , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ مُسَمًّى عِنْد الْعَقْد وَوَقَعَ التَّأْجِيل بِهِ , وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِتَقْدِيمِ شَيْء مِنْهُ كَرَامَة لِلْمَرْأَةِ وَتَأْنِيسًا. كَذَا فِي النَّيْل.



