موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1820)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1820)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَلَمْ يَقُلْ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏ثُمَّ اتَّفَقُوا يُقَالُ لَهُ ‏ ‏بَصْرَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَهَا ‏ ‏الصَّدَاقُ ‏ ‏بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْحَسَنُ ‏ ‏فَاجْلِدْهَا ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ‏ ‏فَاجْلِدُوهَا ‏ ‏أَوْ قَالَ فَحُدُّوهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَى ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ ‏ ‏وَفِي حَدِيثِ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ ‏ ‏نَكَحَ امْرَأَةً ‏ ‏وَكُلُّهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ‏ ‏بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ ‏ ‏نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَتَمُّ ‏


‏ ‏( ثُمَّ اِتَّفَقُوا ) ‏ ‏: أَيْ مَخْلَد بْن خَالِد وَالْحَسَن بْن عَلِيّ وَمُحَمَّد بْن أَبِي السَّرِيّ ‏ ‏( يُقَال لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِذَلِكَ الرَّجُل ‏ ‏( بَصْرَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْمُهْمَلَة اِبْن أَكْثَم بِالْمُثَلَّثَةِ , وَيُقَال بُسْرَة بِضَمِّ أَوَّله وَبِالسِّينِ , وَيُقَال نَضْلَة بِنُونٍ مَفْتُوحَة وَمُعْجَمَة صَحَابِيّ مِنْ الْأَنْصَار. كَذَا فِي التَّقْرِيب ‏ ‏( وَالْوَلَد عَبْد لَك ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاء اِخْتَلَفَ فِي أَنَّ وَلَد الزِّنَا حُرّ إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّة فَكَيْفَ يَسْتَعْبِدهُ , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر أَنَّهُ أَوْصَاهُ بِهِ خَيْرًا وَأَمَرَهُ بِاصْطِنَاعِهِ وَتَرْبِيَته وَاقْتِنَائِهِ لِيَنْتَفِع بِخِدْمَتِهِ إِذَا بَلَغَ فَيَكُون كَالْعَبْدِ لَهُ فِي الطَّاعَة مُكَافَأَة لَهُ عَلَى إِحْسَانه وَجَزَاء لِمَعْرُوفِهِ , وَقِيلَ فِي الْمَثَل : بِالْبِرِّ يُسْتَعْبَد الْحُرّ اِنْتَهَى. ‏ ‏( قَالَ الْحَسَن ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن عَلِيّ ‏ ‏( فَاجْلِدْهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِصِيغَةِ الْوَاحِد ‏ ‏( وَقَالَ اِبْن أَبِي السَّرِيّ فَاجْلِدُوهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِصِيغَةِ الْجَمْع ‏ ‏( أَوْ قَالَ فَحُدُّوهَا ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( أَرْسَلُوهُ كُلّهمْ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ رَوَى قَتَادَة وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ كُلّ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة مُرْسَلًا ‏ ‏( وَفِي حَدِيث يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير أَنَّ بَصْرَة بْن أَكْثَم ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : بَصْرَة بْنُ أَكْثَم بِالْمُثَلَّثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ. ‏ ‏( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ فَذَكَرَ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى مَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور ‏ ‏( زَادَ ) ‏ ‏: أَيْ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى فِي رِوَايَته. قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي الْحَدِيث حُجَّة إِنْ ثَبَتَ لِمَنْ رَأَى الْحَمْل مِنْ الْفُجُور يَمْنَع عَقْد النِّكَاح وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبِي يُوسُف وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن : النِّكَاح جَائِز وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالْوَطْء عَلَى مَذْهَبه مَكْرُوه وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا فِي قَوْل أَبِي يُوسُف وَكَذَلِكَ عِنْد الشَّافِعِيّ. قَالَ وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا جَعَلَ لَهَا صَدَاق الْمَثَل دُون الْمُسَمَّى لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة اِبْن نُعَيْم عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنهمَا. وَلَوْ كَانَ النِّكَاح وَقَعَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيق لِأَنَّ حُدُوث الزِّنَا بِالْمَنْكُوحَةِ لَا يَفْسَخ النِّكَاح وَلَا يُوجِب لِلزَّوْجِ الْخِيَار. وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْحَدِيث إِنْ كَانَ لَهُ أَصْل مَنْسُوخًا وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!