المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1830)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1830)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ
( وَتَكْسُوهَا ) : بِالنَّصْبِ ( إِذَا اِكْتَسَيْت ) : قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : اِلْتِفَات مِنْ الْغَيْبَة إِلَى الْخِطَاب اِهْتِمَامًا بِثَبَاتِ مَا قَصَدَ مِنْ الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة , يَعْنِي كَانَ الْقِيَاس أَنْ يَقُول أَنْ يُطْعِمهَا إِذَا طَعِمَ فَالْمُرَاد بِالْخِطَابِ عَامّ لِكُلِّ زَوْج أَيْ يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( وَلَا تَضْرِب الْوَجْه ) فَإِنَّهُ أَعْظَم الْأَعْضَاء وَأَظْهَرهَا وَمُشْتَمِل عَلَى أَجْزَاء شَرِيفَة وَأَعْضَاء لَطِيفَة. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب اِجْتِنَاب الْوَجْه عِنْد التَّأْدِيب ( وَلَا تُقَبِّح ) : بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ لَا تَقُلْ لَهَا قَوْلًا قَبِيحًا وَلَا تَشْتُمهَا وَلَا قَبَّحَك اللَّه وَنَحْوه ( وَلَا تَهْجُر إِلَّا فِي الْبَيْت ) : أَيْ لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع }. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



