موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1871)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1871)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏أَبَا حَسَنٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏بَنِي نَوْفَلٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ اسْتَفْتَى ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ ‏ ‏نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ ‏ ‏بِلَا إِخْبَارٍ قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏لِمَعْمَرٍ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَبُو الْحَسَنِ ‏ ‏هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏أَبُو الْحَسَنِ ‏ ‏هَذَا رَوَى عَنْهُ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏وَكَانَ مِنْ الْفُقَهَاءِ رَوَى ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْحَسَنِ ‏ ‏أَحَادِيثَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏أَبُو الْحَسَنِ ‏ ‏مَعْرُوفٌ ‏ ‏وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ‏


‏ ‏( أَنَّهُ اِسْتَفْتَى اِبْن عَبَّاس ) ‏ ‏: أَيْ أَنَّهُ طَلَبَ الْفَتْوَى مِنْ اِبْن عَبَّاس ‏ ‏( فِي مَمْلُوك كَانَتْ تَحْته مَمْلُوكَة ) ‏ ‏: أَيْ كَانَتْ فِي نِكَاحه ‏ ‏( فَطَلَّقَهَا ) ‏ ‏: أَيْ طَلَّقَ الْمَمْلُوك الْمَمْلُوكَة ‏ ‏( ثُمَّ عُتِقَا ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بَعْد ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد الطَّلَاق ‏ ‏( هَلْ يَصْلُح لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ هَلْ يَجُوز لِلْمَمْلُوكِ ‏ ‏( أَنْ يَخْطُبهَا ) ‏ ‏: مِنْ الْخِطْبَة بِالْكَسْرِ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن عَبَّاس ‏ ‏( نَعَمْ ) ‏ ‏: أَيْ يَجُوز لَهُ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : لَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا أَعْلَم , وَفِي إِسْنَاده مَقَال. وَمَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء أَنَّ الْمَمْلُوكَة إِذَا كَانَتْ تَحْت مَمْلُوك فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّهَا لَا تَصْلُح لَهُ إِلَّا بَعْد زَوْج. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏وَأَبُو الْحَسَن هَذَا قَدْ ذُكِرَ بِخَيْرٍ وَصَلَاح , وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زُرْعَة الرَّازِيَّانِ غَيْر أَنَّ الرَّاوِي عَنْهُ عُمَر بْن مُعَتِّب , وَقَدْ قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ : عُمَر بْن الْمُعَتِّب مُنْكَر الْحَدِيث , وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْهُ فَقَالَ مَجْهُول لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر يَحْيَى يَعْنِي اِبْن أَبِي كَثِير. وَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ : عُمَر بْن مُعَتِّب لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ الْأَمِير أَبُو نَصْر : مُنْكَر الْحَدِيث. هَذَا آخِر كَلَامه. ‏ ‏وَمُعَتِّب بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد التَّاء ثَالِث الْحُرُوف وَكَسْرهَا وَبَعْدهَا بَاءٌ مُوَحَّدَة. اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏ ‏( بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَار ) ‏ ‏: أَيْ بِإِسْنَادِ الْحَدِيث الْمَذْكُور وَمَعْنَاهُ لَكِنْ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَة دُون صِيغَة الْإِخْبَار ‏ ‏( بَقِيَتْ لَك وَاحِدَة ) ‏ ‏: أَيْ تَطْلِيقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّة وَطَلَاقهَا ثَلَاثَة ‏ ‏( قَالَ اِبْن الْمُبَارَك لِمَعْمَرِ مَنْ أَبُو الْحَسَن هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَة عَظِيمَة إِلَخْ ) ‏ ‏: لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَة فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهَا الْمُنْذِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه , وَذَكَرَهَا الْخَطَّابِيّ ثُمَّ قَالَ بَعْد ذَلِكَ : يُرِيد بِذَلِكَ إِنْكَار مَا جَاءَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!