المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1874)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1874)]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدَيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ
( كَانَ يَسْكُن إِيلِيَّا ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : هُوَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْر مَدِينَة بَيْت الْمَقْدِس ( لَا طَلَاق وَلَا عَتَاق فِي إِغْلَاق ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي غِلَاق. ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْغِلَاق أَظُنّهُ فِي الْغَضَب ) : فَعِنْد الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه مَعْنَى الْإِغْلَاق الْغَضَب , وَفَسَّرَهُ عُلَمَاء الْغَرِيب بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ قَوْل اِبْن قُتَيْبَة وَالْخَطَّابِيّ وَابْن السَّيِّد وَغَيْرهمْ وَقِيلَ الْجُنُون , وَاسْتَبْعَدَهُ الْمُطَرِّزِيّ , وَقِيلَ الْغَضَب , وَكَذَا فَسَّرَهُ أَحْمَد وَرَدَّهُ اِبْن السَّيِّد فَقَالَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَع عَلَى أَحَد طَلَاق لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُطَلِّق حَتَّى يَغْضَب. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الْإِغْلَاق التَّضْيِيق. كَذَا فِي التَّلْخِيص. وَالْحَدِيث أَخَذَ بِهِ مَنْ لَمْ يُوقِع الطَّلَاق وَالْعَتَاق مِنْ الْمُكْرَه وَهُوَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَعِنْد الْحَنَفِيَّة يَصِحّ طَلَاقه وَعَتَاقه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عُبَيْد بْن صَالِح الْمَكِّيّ وَهُوَ ضَعِيف. وَالْمَحْفُوظ فِيهِ إِغْلَاق وَفَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْمُكْرَه يُغْلَق عَلَيْهِ أَمْره وَتَصَرُّفه , وَقِيلَ كَأَنَّهُ يُغْلَق عَلَيْهِ وَيُحْبَس وَيُضَيَّق عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّق , وَقِيلَ الْإِغْلَاق هَا هُنَا الْغَضَب كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَقِيلَ مَعْنَاهُ النَّهْي عَنْ إِيقَاع الطَّلَاق الثَّلَاث كُلّه فِي دَفْعَة وَاحِدَة لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْء وَلَكِنْ لِيُطَلِّق لِلسُّنَّةِ كَمَا أُمِرَ اِنْتَهَى.



