المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1880)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1880)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ
( قَالَ اِبْن عَبَّاس بَلَى كَانَ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا إِلَى قَوْله قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا ) : أَيْ فِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث دَفْعَة , وَقَوْله تَتَابَعُوا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة , وَفِي بَعْض النُّسَخ تَتَايَعُوا بِيَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَهُمَا بِمَعْنًى أَيْ أَسْرَعُوا فِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث بِأَنْ أَوْقَعُوهَا دَفْعَة ( قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ) : أَيْ أَمْضُوا الثَّلَاث عَلَيْهِمْ. وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَة إِنْ كَانَتْ مَدْخُولَة وَقَعَتْ الثَّلَاث , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولَة فَوَاحِدَة. وَيُجَاب بِأَنَّ التَّقْيِيد بِقَبْلِ الدُّخُول لَا يُنَافِي صِدْق الرِّوَايَة الْأُخْرَى الصَّحِيحَة عَلَى الْمُطَلَّقَة بَعْد الدُّخُول , وَغَايَة مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا التَّنْصِيص عَلَى بَعْض أَفْرَاد مَدْلُول الرِّوَايَة الصَّحِيحَة الْآتِيَة بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة , وَذَلِكَ لَا يُوجِب الِاخْتِصَاص بِالْبَعْضِ الَّذِي وَقَعَ التَّنْصِيص عَلَيْهِ , عَلَى أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة ضَعِيفَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الرُّوَاة عَنْ طَاوُس مَجَاهِيل التَّتَايُع التَّهَافُت فِي الشَّيْء وَاللِّجَاج , وَلَا يَكُون التَّتَايُع بِالْيَاءِ إِلَّا بِالشَّرِّ وَوَقَعَ عَنْ بَعْض الرُّوَاة بِالْبَاءِ بِوَاحِدَةٍ وَالْأَكْثَر عَلَى الْأَوَّل اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.



