المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1886)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1886)]
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُد أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
( أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إِدْرِيس الشَّافِعِيّ ) : هُوَ الْإِمَام الْمَعْرُوف صَاحِب الْمَذْهَب ( طَلَّقَ اِمْرَأَته سُهَيْمَة ) : بِالتَّصْغِيرِ ( الْبَتَّة ) : بِهَمْزَةِ وَصْل أَيْ قَالَ أَنْتِ طَالِق الْبَتَّة ( فَأَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : الْمُخْتَار بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ , قَالَهُ الْقَارِي ( وَقَالَ وَاَللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة ) : عَطْف عَلَى فَأَخْبَرَ ( فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ طَلَاق الْبَتَّة وَاحِدَة إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَر مِنْ وَاحِدَة وَأَنَّهَا رَجْعِيَّة غَيْر بَائِن اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَارِي : طَلَاق الْبَتَّة عِنْد الشَّافِعِيّ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِنْ نَوَى بِهَا اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى. وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَاحِدَة بَائِنَة , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاث. وَعِنْد مَالِك ثَلَاث. وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاق الثَّلَاث مَجْمُوعَة تَقَع ثَلَاثًا , وَوَجْه الِاسْتِدْلَال أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلَفَهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَتَّة وَاحِدَة , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِهَا أَكْثَر لَوَقَعَ مَا أَرَادَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْتَرِق الْحَال لَمْ يُحَلِّفهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف وَمَعَ ضَعْفه مُضْطَرِب وَمَعَ اِضْطِرَابه مُعَارَض بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الطَّلَاق كَانَ عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَة , فَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَإِنْ شِئْت الْوُقُوف عَلَى ضَعْفه وَاضْطِرَابه فَرَاجِعْ التَّعْلِيق الْمُغْنِي شَرْح الدَّارَقُطْنِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِيهِ أَخُونَا الْمُعَظَّم أَبُو الطَّيِّب ضَعْف الْحَدِيث وَاضْطِرَابه بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيل.