المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1911)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1911)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرُدَّهَا عَلَيَّ
( فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ) : فِيهِ اِلْتِفَات , وَفِي بَعْض النُّسَخ عَلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحهمَا وَلَا يُسْأَل عَنْ كَيْفِيَّة وُقُوعه قَبْل الْإِسْلَام هَلْ وَقَعَ صَحِيحًا أَمْ لَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُبْطِل قَائِمًا , كَمَا إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ نَكَحَهَا وَكَانَتْ هِيَ مَحْرَمًا لَهُ بِنَسَبِ إِرْضَاع. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح.



